جزء للصلاة والنهى عن الغصب بما هو غصب كما قيل لا يدل على كون الغصب من موانع الصلاة.
(والحاصل) ان الامر الغيرى بشىء لكونه جزءا وان انتفى فى حق الغافل عنه من حيث انتفاء الامر بالكل فى حقه إلّا ان الجزئية لا ينتفى بذلك.
(وقد يتخيل) ان اصالة العدم على الوجه المتقدم فى عنوان المسألة من ان الاقوى فيها اصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا وان اقتضت ما ذكر من فساد العبادة إلّا ان استصحاب الصحة حاكم عليها ان كان الحكم بعدم البدلية والاسقاط من جهة قاعدة الاشتغال المبنية على دفع الضرر المحتمل من جهة ترتب الحكم على مجرد احتمال عدم قناعة الشارع بالناقص بدلا عن التمام فحكومة استصحاب الصحة بمعنى وروده عليها واضحة لتقدم الاستصحاب على الاصول الثلاثة فى مقام التعارض كما سيأتى فى باب الاستصحاب.
(وان كان مراده) استصحاب عدم البدلية والاسقاط كما هو ظاهر كلامه بل كاد صريحه هنا وفيما تقدم فالوجه فى حكومة استصحاب الصحة على ما تعرض له بعض الاعلام انه وارد فى السبب واستصحاب عدم البدلية والاسقاط فى المسبب لان الشك فى ذلك مسبب عن بقاء الاجزاء السابقة عن قابلية انضمام اللاحقة اليها وحصول الارتباط وعدم انقطاع الهيئة الاتصالية فاذا جرى الاستصحاب فى ذلك يرتفع الشك والتحير حكما ويكون الحكومة على هذا التقدير بمعناها المصطلح.