(فان قلت) ان الاصل الاولى وان كان ما ذكرت إلّا ان هنا اصلا ثانويا يقتضى امضاء ما يفعله الناس خاليا عن الجزء والشرط المنسى عنه وهو قوله (ص) رفع عن امتى تسعة الخطأ والنسيان بناء على ان المقدر ليس خصوص المؤاخذة بل جميع الآثار الشرعية المترتبة على الشىء المنسى لو لا النسيان فانه لو ترك السورة لا للنسيان يترتب حكم الشارع عليه بالفساد ووجوب الاعادة وهذا مرفوع مع ترك السورة نسيانا وان شئت قلت ان جزئية السورة مرتفعة حال النسيان قلت) بعد تسليم ارادة رفع جميع الآثار ان جزئية السورة ليست من الاحكام المجعولة لها شرعا بل هى ككلية الكل وانما المجعول الشرعى وجوب الكل والوجوب مرتفع حال النسيان بحكم الرواية ووجوب الاعادة بعد التذكر مترتب على الامر الاول لا على ترك السورة.
(ملخص الاشكال) ان مقتضى الاصل الاولى هو بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا فيما لو كان للدليل المثبت لجزئية المنسى اطلاق يشمل حال الذكر والنسيان فان مقتضى اطلاقه حينئذ بعد سقوط التكليف عن المنسى هو عدم التكليف بما عداه من سائر الاجزاء لانه ليس فى البين الا تكليف واحد متعلق بمجموع الاجزاء الذى منه الجزء المنسى وبنسيان بعض الاجزاء وسقوط التكليف عنه يسقط التكليف عن البقية لا محالة ولازمه هو بطلان المأتى به ولزوم الاعادة عليه بعد زوال النسيان.
(ولكن) مقتضى الاصل الثانوى كما نقل عن الشيخ والحلى والمحقق الثانى وهو حديث الرفع الحاكم على الادلة الاولية هو عدم الجزئية فى حال النسيان واختصاصها بحال الذكر ولازمه هو كون المأتى به فى حال النسيان الفاقد للجزء المنسى هو تمام المأمور به وهذا بناء على ان المقدر فى الرواية ليس