الا فى دخول سمرة على الانصارى بغير استيذان واما بقاء عذقه فى البستان فلم يكن يترتب عليه ضرر اصلا ومع ذلك امر النبى صلىاللهعليهوآله بقلع العذق والرمى به اليه فالكبرى المذكورة فيها لا تنطبق على المورد فكيف يمكن الاستدلال بها فى غيره.
(واجاب عنه) الشيخ قدسسره بان الجهل بكيفية انطباق الكبرى على موردها لا يضر بصحة الاستدلال بها فيما علم انطباقها وما ذكره قده وان كان وجيها فى نفسه إلّا انه ليس المقام كذلك اى مجهول الانطباق على المورد بل معلوم الانطباق عليه فان ما يستفاد من الرواية الواردة فى قصة سمرة امران.
(احدهما) عدم جواز دخول سمرة على الانصارى بغير استيذانه.
(ثانيهما) حكمه صلىاللهعليهوآله بقلع العذق والرمى به اليه والاشكال المذكور يبتنى على ان يكون الحكم الثانى بخصوصه او منضما الى الاول مستندا الى نفى الضرر فى الشريعة واما اذا كان المستند اليه خصوص الحكم الاول وكان الحكم الثانى من جهة ولايته صلىاللهعليهوآله على اموال الامة وانفسهم دفعا لمادة الفساد كما ذكره المحقق النائينى او تأديبا له لقيامه مقام المعاندة واللجاج كما يدل عليه قوله صلىاللهعليهوآله اقلعها وارم بها وجهه وقوله صلىاللهعليهوآله لسمرة فاغرسها حيث شئت فانهما ظاهران فى غضبه صلىاللهعليهوآله على سمرة وانه (ص) فى مقام التأديب والتحقير فالاشكال مندفع من أصله (ثم ان المحقق النائينى) ذكر فى المقام جوابا آخرا حاصله ان دخول سمرة على الانصارى بغير استيذان اذا كان ضرريا فكما يرتفع هذا الضرر بمنعه عن الدخول بغير استيذان كذلك يرتفع برفع علته وهى ثبوت حق لسمرة فى ابقاء عذقه فى البستان ونظير ذلك كما اذا كانت المقدمة ضررية فانه كما ينتفى بذلك وجوب المقدمة كذلك ينتفى وجوب ذى المقدمة فلا مانع من سقوط حق سمرة استنادا الى نفى الضرر لكون معلوله ضرريا وهو الدخول بغير استيذان. (وفيه) ان كون المعلول ضرريا لا يوجب إلّا ارتفاع نفسه دون علته فان