الشرط المتقدم والمتأخر والمقارن والحكم فى هذا القسم هو ما ذكرناه فى دوران الامر بين الاقل والاكثر فى الاجزاء الخارجية من حيث جريان البراءة العقلية والنقلية فان التكليف بالاقل وان كان امره دائرا بين الاطلاق والتقييد ولكن تجرى اصالة البراءة عن الاشتراط ولا تعارضها اصالة البراءة عن الاطلاق فتجرى بلا معارض.
(القسم الثانى) ان يكون ما يحتمل دخله فى الواجب امرا غير مستقل عنه خارجا ولم يكن من مقوماته بل كانت نسبته اليه نسبة الصفة الى الموصوف والعارض الى المعروض بنظر العرف كما اذا تردد امر الرقبة الواجب عتقها بين كونها خصوص المؤمنة او الجامع بينها وبين الكافرة وهذا القسم عند الشيخ قدسسره كسابقه فى جريان البراءة العقلية والنقلية فيه بملاك واحد وقد تقدم ان المحقق القمى ره اختار فى هذا القسم اصالة الاشتغال وقلنا ان الحق فى المقام معه قده.
(القسم الثالث) ان يكون ما يحتمل دخله فى الواجب مقوما له بان تكون نسبته اليه نسبة الفصل الى الجنس كما اذا تردد التيمم الواجب بين تعلقه بالتراب او مطلق الارض الشامل له وللرمل والحجر وكما اذا دار الامر بين وجوب الاتيان بمطلق الحيوان او بخصوص الانسان.
(ان الشيخ قدسسره) قد اهمل هذا القسم ولم يتعرّض لحكم ما اذا كان الاقل والاكثر من قبيل الجنس والنوع وجعل المركب الخارجى مختصا بما اذا كان الاقل والاكثر من قبيل الجزء والكل واما الشرط والمشروط فقد جعله من المركب التحليلى وقد اطال الكلام فى كون الشرط والمشروط ملحقا بالجزء والكل وانه تجرى البراءة العقلية والشرعية عند الشك فيه سواء كان منشأ انتزاع الشرطية امرا مباينا للمشروط فى الوجود او متحدا معه وان كان جريان البراءة فى الاول اوضح.