ويرد عليه انه ان كانت قاعدة نفى الضرر معتبرة فى مورد الاصل كانت دليلا كسائر الادلة الاجتهادية الحاكمة على البراءة وإلّا فلا معنى للتوقف فى الواقعة وترك العمل بالبراءة ومجرد احتمال اندراج الواقعة فى قاعدة الاتلاف او الضرر لا يوجب رفع اليد عن الاصل والمعلوم تعلقه بالضار فيما نحن فيه هو الاثم والتغرير ان كان متعمدا وإلّا فلا يعلم وجوب شىء عليه فلا وجه لوجوب تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح وبالجملة فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره فى خصوص ادلة الضرر كما لا وجه لما ذكره من تخصيص مجرى الاصل بما اذا لم يكن جزء عبادة بناء على ان المثبت لاجزاء العبادة هو النص فان النص قد يصير مجملا وقد لا يكون نص فى المسألة فان قلنا بجريان الاصل وعدم العبرة بالعلم بثبوت التكليف المردد بين الاقل والاكثر فلا مانع عنه وإلّا فلا مقتضى له وقد قدمنا ما عندنا فى المسألة مخالفة الامتنان ولو على بعض الامة فلو لزم من جريانه تضرر مسلم او من بحكمه لا يحكم به ولا يشمله الحديث ولذا ان حديث الرفع لا يقيد به اطلاق قوله عليهالسلام من اتلف مال الغير فهو له ضامن بخلاف بقية الادلة فهو وان شمل رفع الكفارة فى ما اذا تحقق سببها عن خطاء او نسيان إلّا انه لا يشمل رفع الضمان لو تحقق اتلاف مال الغير عن خطاء او نسيان وعلى ذلك فما افاده متين لا يرد عليه شىء.
(وعلى كل حال) فى قوله صلىاللهعليهوآله لا ضرر ولا ضرار كما سيأتى احتمالات كثيرة من جملتها ان يكون المراد هو نفى الضرر الذى لم يحكم الشرع بجبرانه وتداركه فيكون هو من ادلة الضمان نظير قوله من اتلف مال الغير فهو له ضامن وكلام الفاضل التونى مبنى على هذا المعنى فيصير محصل كلامه