انه لا تجرى البراءة فى الامثلة المذكورة وذلك لامرين.
(احدهما) انها مما توجب الضرر على المالك فيحتمل اندراج المورد تحت قاعدتى الاتلاف والضرر فيكون مما فيه نص لا مما لا نص فيه كى تجرى فيه البراءة.
(ثانيهما) انه يعلم اجمالا بتعلق حكم شرعى بالضار ولكن لا يعلم انه مجرد التغرير او الضمان او هما معا ومع هذا العلم الاجمالى لا تجرى البراءة فيجب تحصيل العلم ببراءة الذمة ولو بالصلح.
(وقد اورد الشيخ قدسسره) على الامر الاول بقوله ويرد عليه انه ان كانت قاعدة نفى الضرر معتبرة فى مورد الاصل كانت دليلا كسائر الادلة الاجتهادية الحاكمة على البراءة وإلّا فلا معنى للتوقف فى الواقعة وترك العمل بالبراءة ومجرد احتمال اندراج الواقعة فى قاعدة الاتلاف او الضرر لا يوجب رفع اليد عن الاصل.
(حاصله) ان قاعدة الضرر ان كانت معتبرة فى المقام فلكونها من الادلة الاجتهادية تكون حاكمة على البراءة ولا وجه لاختصاص مساق الشرط بخصوصها بل كل دليل اجتهادى يوجب سقوط الاصل وان لم تكن معتبرة فلا وجه لترك العمل بالبراءة وكون المقام من الشك فى المكلف به بمحل المنع لانحلاله الى العلم التفصيلى والشك البدوى فالمرجع فيه هو البراءة.
(وقد اورد قده) على الامر الثانى بقوله والمعلوم تعلقه بالضار فيما نحن فيه هو الاثم والتغرير ان كان متعمدا وإلّا فلا يعلم وجوب شيء عليه فلا وجه لوجوب تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح.
(قوله كما لا وجه لما ذكره من تخصيص مجرى الاصل الخ) اشارة الى الشرط الثالث الذى ذكره الفاضل التونى اقول يحتمل ان يكون نظر الفاضل من هذا الشرط الثالث الى ان اصل البراءة اذا جرت عن الجزء المشكوك فيتعين بها