الواجب فى الاقل والاصل العملى مما لا يصلح لذلك بل لا بد من تعيين اجزاء العبادة بالنص.
(وقد رده قدسسره) بقوله فان النص قد يصير مجملا وقد لا يكون نصّ فى المسألة فان قلنا بجريان الاصل وعدم العبرة بثبوت التكليف المردد بين الاقل والاكثر فلا مانع عنه وإلّا فلا مقتضى له وقد قدّمنا ما عندنا فى المسألة من الرجوع الى اصل البراءة عقلا ونقلا.
(ومحصل رده قده) انه ان قلنا بجريان البراءة فى الاقل والاكثر الارتباطيين لانحلال العلم الاجمالى بالتكليف المردد بينهما الى العلم التفصيلى بوجوب الاقل والشك البدوى فى الزائد كما تقدم شرحه بما لا مزيد عليه فلا مانع عن الرجوع الى الاصل ابدا وإلّا فلا مقتضى له هذا.