وفيه ان تقارن ورود النجاسة والكرية موجب لانفعال الماء لان الكرية مانعة عن الانفعال بما يلاقيه بعد الكرية على ما هو مقتضى قوله عليهالسلام اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء فان الضمير المنصوب راجع الى الكر المفروض الكرية فاذا حصلت الكرية حال الملاقاة كان المعروض للملاقاة غير كر فهو نظير ما اذا حصلت الكرية بنفس الملاقاة فيما اذا تمم الماء الطاهر كرا بماء نجس والحكم فيه النجاسة إلّا ان ظاهر المشهور فيما نحن فيه الحكم بالطهارة بل ادعى المرتضى قده عليه الاجماع حيث استدل بالاجماع على طهارة كر رأى فيه النجاسة لم يعلم تقدم وقوعها على الكرية زمان الملاقاة مجهولا وزمان الكرية معلوما فيقال الاصل عدم حدوث الملاقاة قبل الكرية وفى زمانها والثانى وهو الحكم بالنجاسة فيما اذا كان زمان الكرية مجهولا وزمان الملاقاة معلوما فيقال الاصل عدم حدوث الكرية قبل الملاقاة وحين الملاقاة ولا يخفى ان ترتب النجاسة على الاصل الثانى صحيح واما ترتب الطهارة على الاصل الاول فلا يتم الاعلى الاصل المثبت وهو غير مرضى عند صاحب الفصول ايضا (وقد يجهل) التاريخان بالكلية وقضية الاصل فى ذلك التقارن فيما اذا احتمل التقارن كما فى المثال ومرجعه الى نفى وقوع كل منهما فى زمان يحتمل عدم وقوعه فيه وهو يقتضى ورود النجاسة على ما هو كرّ حال الملاقاة فلا يتنجس به انتهى.
(قوله وفيه ان تقارن ورود النجاسة الخ) ويرد على صاحب الفصول ان التقارن امر وجودى عند العرف وليس امرا عدميا فاذا كان وجوديا لا يمكن اثباته بالاصل بناء على مذهبه من عدم حجية الاصل المثبت وكون وجهه هو تعارض الاصل فى طرف الثابت والمثبت على ما سيجىء نقله منه فى كلام المصنف فى باب الاستصحاب.