على كفاية تتميم النجس كرا فى زوال نجاسته ورده الفاضلان وغيرهما بان الحكم بالطهارة هنا لاجل الشك فى ثبوت النجس لان الشك مرجعه الى الشك فى كون الملاقاة مؤثرة بوقوعها قبل الكرية او غير مؤثرة لكنه يشكل بناء على ان الملاقاة سبب للانفعال والكرية مانعة فاذا علم بوقوع السبب فى زمان ولم يعلم فيه وجود المانع وجب الحكم بالمسبب إلّا ان الاكتفاء بوجود السبب من دون احراز عدم المانع ولو بالاصل محل تأمل فتأمل.
(نعم) على مذهب المصنف قدسسره من قصور اخبار الباب فى اثبات حجية الاصل المثبت وحجية بعض الاصول المثبتة من جهة خفاء الواسطة على ما سيجىء من استثناء مثل الواسطة المزبورة يمكن ترتب آثار التقارن على مجرى الاصلين بناء على كونه من قبيل ذلك.
(وبتقرير آخر) فيه اولا ان الاصل لا يثبت إلّا اللوازم الشرعية والتقارن ليس منها وثانيا ان تقارن ورود النجاسة والكرية موجب لانفعال الماء لان علة الحكم بعدم الانفعال انما هو الكرية فلا بد من حصولها اولا لكى يترتب عليه المعلول.
(ويؤيده) ما عن المشهور من الحكم بالنجاسة فى مسئلة تتميم الماء كرا بماء نجس واستدل من ذهب فيها الى الطهارة بان استصحاب طهارة المتمم بالفتح يقتضى طهارة الجميع فان الماء الواحد غير قابل للحكم بالطهارة والنجاسة على وجه التبعيض واستصحاب نجاسة الماء المتمم بالكسر بعد ضم هذه المقدمة يقتضى النجاسة وبعد التعارض يكون المرجع قاعدة الطهارة فتدبر.
(قوله حيث استدل بالاجماع على طهارة الخ) يحتمل ان يكون نظره وجود مناط الحكم بالطهارة فى المسألة فان مناط الحكم بالطهارة فى كرّ رأى