فيه النجاسة هو تعارض اصالتى عدم تقدّم الكرية وعدم تقدم الملاقاة وعدم ثبوت دليل على النجاسة فحينئذ يرجع الى قاعدة الطهارة وهذا المناط بعينه موجود فى مسئلة المتمم والمتمم اذ فيها ايضا تعارض استصحابى طهارة المتمم ونجاسة المتمم بعد ملاحظة الاجماع على اتحاد حكم الماءين الممتزجين قوله على كفاية تتميم النجس متعلق بالاستدلال.
(لكن المتأمل) فى مذاق الشرع وطريق الفقاهة يقطع بعدمه ولذا ذهب غير واحد منهم الى القول بالنجاسة كما هو خيرة الشرائع والمعتبر والتحرير والمنتهى والمختلف والقواعد والذكرى وكشف اللثام وجواهر الكلام وغيرها من كتب الاعلام تمسكا فى ذلك بالاستصحاب واطلاق كثير من ادلة الماء القليل الشاملة لصورة الاتمام بكرّ وغير ذلك مما هو مذكور فى الفقه كما اشار قدسسره الى ذلك بقوله.
(ورده الفاضلان وغيرهما) مقصودهم ابداء الفرق بين المسألتين بان الشك فى المقام فى وجود سبب التنجس وفى مسئلة المتمم فى وجود سبب التطهر وان استشكله الشيخ قده فى الكتاب بقوله ولكنه يشكل بناء على ان الملاقاة سبب الخ مقصوده من الاستشكال وجود المقتضى وعدم العلم بالمانع وعدم العلم بالمانع يكفى فى الحكم بعدمه فلا بدّ من الحكم بالنجاسة فى المسألتين وان تأمل فى الاستشكال من حيث عدم الجزم بكفاية مجرد وجود السبب مع الشك فى المانع من دون احراز عدمه ولو بالاصل فى الحكم بوجود المسبب بقوله إلّا ان الاكتفاء بوجود السبب الخ وغرضه من الاستثناء ان عدم العلم بالمانع لا يكفى فى الحكم بعدمه ما لم يحرز العدم بالاصل فيكون الحكم بالنجاسة محل تامل فى المسألتين مع عدم ثبوت الاجماع فى مسئلتنا هذه.
(قوله فتأمل) قال بعض الاعلام ان وجه التأمل على تقدير كون المقصود من الاستثناء بقوله إلّا ان الاكتفاء لزوم احراز المانع باصالة عدم الكرية ولا يكفى