ان الحكم باباحته حكم ضررى فيكون منفيا فى الشرع بخلاف الاضرار بالنفس فان اباحته بل طلبه على وجه الاستحباب ليس حكما ضرريا ولا يلزم من جعله ضرر على المكلفين نعم قد استفيد من الادلة العقلية والنقلية تحريم الاضرار بالنفس انتهى.
(وثالثها) ان يكون النفى لنفى الضرر المجرد عن التدارك اى لا ضرر لم يحكم الشارع بوجوب تداركه وجبرانه فلا ينافى وجوده فى الخارج اذ المنفى ليس الضرر المطلق بل المقيد بعنوانه التقييدى وقد تقدم هذا المعنى من الفاضل التونى فى ذيل الشرط الثانى من الشروط التى ذكرها لاصل البراءة.
(اقول) الاقرب من الوجوه الثلاثة المتقدمة هو الوجه الاول فيكون الحديث دالا على نفى جعل الحكم الضررى سواء كان الضرر ناشئا من نفس الحكم كلزوم البيع المشتمل على الغبن او ناشئا من متعلقه كالوضوء الموجب للضرر فاللزوم مرتفع فى الاول والوجوب فى الثانى وما افاده الشيخ قدسسره هو الصحيح ولا يرد عليه شيء مما يرد على الوجوه الأخر وبالجملة مفاد نفى الضرر فى عالم التشريع هو نفى الحكم الضررى كما ان مفاد نفى الحرج فى عالم التشريع هو نفى الحكم الحرجى.
(واما الوجه الثالث) منها وهو نفى الضرر المجرد عن التدارك فمما لا شاهد عليه ولا يساعده فهم العرف فهذا الوجه بمعزل عن الصواب جدا وقد عبّر عنه الشيخ قدسسره فى رسالته المستقلة بأردإ الاحتمالات مستدلا على ذلك بان الضرر الخارجى لا ينزل منزلة العدم بمجرد حكم الشارع بلزوم تداركه وانما المنزل منزلته الضرر المتدارك فعلا.
(فيبقى) فى البين الوجه الثانى اى كون النفى للنهى والتحريم شرعا وفيه انه ينافى ذكر القاعدة فى النص والفتوى لنفى الحكم الوضعى فان الحكم بان المراد من النفى النهى وتحريم الاضرار وانه من المحرمات الشرعية لا يجامع القول