الوضعى من الاخبار كالضمان ونحوه.
(وقد اشار قدسسره) الى هذا الوجه الثانى بقوله ويحتمل ان يراد من النفى النهى عن ضرر النفس او الغير ابتداء او مجازاة لكن لا بد ان يراد بالنهى زائدا على التحريم الفساد وعدم المضى للاستدلال به فى كثير من رواياته على الحكم الوضعى دون محض التكليف فالنهى هنا نظير الامر بالوفاء بالشروط والعقود فكل اضرار بالنفس او الغير محرم غير ماض على من اضره وهذا المعنى قريب من الاول بل راجع اليه انتهى.
(ومحصله) انه على تقدير ارادة النهى من النفى لا بد من ارادة الفساد مع الحرمة دون محض التكليف فقط فكما ان الامر بالوفاء فى الشروط والعقود يكون للوجوب والصحة جميعا فكذلك النهى فى المقام يكون للحرمة والفساد جميعا وذلك للاستدلال به فى كثير من رواياته على نفى الحكم الوضعى فقوله صلىاللهعليهوآله مثلا فى رواية عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء فى الارضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار وقال اذا أرفت الأرف وحددت الحدود فلا شفعة حيث دلت على تحريم اضرار الشريك بالشريك ولا يكون ماضيا فاذا باع الشريك نصيبه من الاجنبى دون الشريك فله اخذ الشفعة منه (ثم قال) قده والاظهر بملاحظة نفس الفقرة من جهة ظهور التركيب فى النفى لا النهى عن الاضرار بالنفس او بالغير ونظائرها كادلة نفى الحرج والخطاء والنسيان وموارد ذكرها فى الروايات من جهة انها دلت على ثبوت الشفعة ولزوم الامر بقلع الشجرة والضمان وغيرها وفهم العلماء هو المعنى الاول اى نفى الحكم الشرعى الذى يلزم منه ضرر على العباد تكليفيا كان او وضعيا.
(وقال قده فى رسالته المستقلة) واما المعنى الاول اى حمل النفى على النهى فهو مناف لذكر القاعدة فى النص والفتوى لنفى الحكم الوضعى لا مجرد تحريم الاضرار نعم يمكن ان يستفاد منه تحريم الاضرار بالغير من حيث