على الضرر وكذا لو كان بمعنى المضارة التى هى من فعل الاثنين لان فعل الثانى منهما ضرر قد نفى بالفقرة الاولى فالضرار المنفى بالفقرة الثانية انما يحصل بفعل الثانى وكان من فسره بالجزاء على الضرر اخذه من هذا المعنى لا على انه معنى مستقل ويحتمل ان يراد من النفى النهى عن ضرر النفس او الغير ابتداء او مجازاة لكن لا بد ان يراد بالنهى زائدا على التحريم الفساد وعدم المضى للاستدلال به فى كثير من رواياته على الحكم الوضعى دون محض التكليف فالنهى هنا نظير الامر بالوفاء فى الشروط والعقود فكل اضرار بالنفس او الغير محرم غير ماض على من اضره وهذا المعنى قريب من الاول بل راجع اليه والاظهر بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها وموارد ذكرها فى الروايات وفهم العلماء هو المعنى الاول.
وهو الذى يظهر من كلام الشيخ قدسسره اختياره وكذا فى رسالته المستقلة بل لعله المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم.
(ثانيها) ان يراد من النفى النهى والتحريم كما فى قوله تعالى (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) وقوله تعالى (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) وقوله صلىاللهعليهوآله لا سبق الا فى خف او حافر او نصل وغير ذلك مما لا يهمّنا ذكره فمعنى قوله لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام كون الاضرار حراما سواء كان بالنفس او بالغير وانه لا يجوز الاضرار فى الدين وشرع الاسلام فلا ينافى وجود ذاته فى الخارج ولا يلزم عليه كذب اصلا اذ المقصود ليس نفى وجوده بل نفى جوازه بالمعنى الاعم. (وهذا المعنى) مضافا الى كونه خلاف الظاهر ينافى ذكر القاعدة فى النص والفتوى لنفى الحكم الوضعى فان الحكم بان المراد من النفى النهى وتحريم الاضرار وانه من المحرمات الشرعية لا يجامع القول باستفادة الحكم