(ولا يمكن) جعل الصغرى حدا من باب مبدإ البرهان وجعل الكبرى من باب نتيجة البرهان لان مبدأ البرهان هو الحد الاوسط وهو ثبوته الخاص لا الصغرى ونتيجة البرهان محمول الكبرى وهو الاكبر لا الكبرى فان الكبرى متضمنة للملازمة بين الثبوت وكونه مظنونا من حيث البقاء لا انها عين كونه مظنون البقاء فلا الصغرى توافق كلام المحقق القمى ره ولا الكبرى تطابق تعريف المشهور وتأمل فان المقام من مزال الاقدام.
(ثم ان صاحب الوافية) استظهر من كلام العضدى ان الاستصحاب مجموع المقدمتين فوافقه فى ذلك والدليل على ذلك تعبيره ان الاستصحاب هو التمسك بثبوت ما ثبت فى وقت او حال الخ فانه ظاهر فى ذلك لان الدليل على النتيجة هو مجموع المقدمتين لا واحدة منهما ثم لا يخفى ان كلام صاحب الوافية انما ينطبق على تعريف المشهور لا ما ذكره قدسسره فتأمل.
(وعلى اى حال) ان اكثر التعاريف غير خالية عن الاشكال مضافا الى عدم كونها مانعة والذى يهوّن الخطب فى امثال المقام ان هذه التعاريف شارحة ومميزات فى الجملة وليست حدودا حقيقية لتكون موردا للاشكال والخدشة.