(نعم ذكر العضدى) فى شرحه على المختصر ان معنى استصحاب الحال ان الحكم الفلانى قد كان ولم يظن عدمه وكلما كان كذلك فهو مظنون البقاء فان كان الحد هو خصوص الصغرى فيوافق تعريف المحقق القمى بكون الشيء متيقن الحصول مشكوك البقاء وان جعل الحد خصوص الكبرى فيطابق تعريف المشهور بارادة الحكم بالبقاء ظنا من الابقاء الذى عرف به الاستصحاب فى كلمات المشهور فى الاصحاب.
(وقال فى بحر الفوائد) انه يمكن تطبيق ما ذكره العضدى على ما ذكره المشهور بجعله بيانا لمحل الاستصحاب وحقيقته معا بجعل الصغرى بيانا لمحله والكبرى بيانا لحقيقته فكانه قال استصحاب الحال بحسب المحل والماهية هذا فالاستصحاب عنده كون الحكم مظنون البقاء من حيث انه كان وبعد جعل الفرق بين كون الشيء مظنون البقاء والحكم ببقائه ظنا الذى يرجع الى الادراك الظنى وهو الظن بالبقاء بمجرد اللحاظ والاعتبار انطبق على تعريف المشهور الى ان قال.
(ثم) ان مبنى الاستصحاب عنده لما كان على الظن الشخصى وانه سبب لذلك لو لا الظن على الخلاف اخذ فيه قوله ولم يظن عدمه انتهى موضع الحاجة من كلامه ره الذى يتعلق بالمقام.
(ولا يخفى عليك) ان الاستصحاب عند العضدى حيث انه الظن ببقاء الحكم مثلا والتفاوت بينه وبين كون الحكم مظنون البقاء اعتباريا.
(فالقياس المذكور) استدلال على الاستصحاب بلحاظ نتيجة البرهان لا ان الصغرى او الكبرى استصحاب عنده حتى يردّد الامر بينهما فيقال على الاول بتوافقه مع تعريف المحقق القمى ره بكون الشيء متيقن الحصول مشكوك البقاء وعلى الثانى بمطابقته مع تعريف المشهور بارادة الحكم بالبقاء ظنا من الابقاء الذى عرف به الاستصحاب فى كلمات المشهور من الاصحاب.