نعم ذكر شارح المختصر ان معنى استصحاب الحال ان الحكم الفلانى قد كان ولم يظن عدمه وكلما كان كذلك فهو مظنون البقاء فان كان الحد هو خصوص الصغرى انطبق على التعريف المذكور وان جعل خصوص الكبرى انطبق على تعاريف المشهور وكان صاحب الوافية استظهر منه كون التعريف مجموع المقدمتين فوافقه فى ذلك فقال الاستصحاب هو التمسك بثبوت ما ثبت فى وقت او حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت او فى غير تلك الحال فيقال ان الامر الفلانى قد كان ولم يعلم عدمه وكلما كان كذلك فهو باق انتهى ولا ثمرة مهمة فى ذلك.
الدليل عندهم الا ما افاد العلم بالحكم او الظن لان المراد من التوصل الى الحكم الشرعى المأخوذ فى الدليل عبارة عن احدهما اى التوصل العلمى او الظنى وليس ما يوجب الظن بالبقاء الا كونه متيقن الحصول فى الآن السابق فلا مناص عن تعريف الاستصحاب المعدود من ادلة الاحكام إلّا بما ذكروه.
(اقول) ويرد على التوجيه المذكور وجوه احدها ما ذكره الشيخ قده فى الكتاب من ان التوجيه المذكور لا ينطبق على ما ذكره المحقق القمى فى اول كتابه لما افاده فيه فى ردّ الزاعم بكون الاستصحاب دليلا مستقلا فى قبال الادلة الاربعة من ان الاستصحاب ان اخذ من العقل فهو داخل فى الدليل العقلى وان اخذ من الاخبار فهو داخل فى السنة فلا يصلح جعله دليلا مستقلا من حيث ان الثابت بالشرع والعقل على ما عرفت ليس إلّا الحكم بالبقاء فلا يستقيم تعريفه بما ذكره لان دليل العقل هو حكم عقلى يتوصل به الى حكم شرعى وليس هنا إلا حكم العقل ببقاء ما كان على ما كان والمأخوذ من السنة ليس إلّا وجوب الحكم ببقاء ما كان فكون الشيء معلوما سابقا مشكوكا فيه لا ينطبق على الاستصحاب باحد الوجهين.