وعدم الاكتفاء باحتمال امتثال الامر المتوجه الى المكلف والخطاب الصادر من الشارع يقينا الواصل الى المكلف بحيث لا اشتباه فيه موضوعا ومحمولا ونسبة وانما وقع الاشتباه من جهة اشتباه الامور الخارجية الذى لا تعلّق له بالشارع اصلا ولا يجب عليه ازالة الاشتباه الناشى من الامور الخارجية وإلا وجب عليه بيان الموضوع الخارجى دائما كالحكم الشرعى وليس المقام الا مثل ما لو شك المكلف فى اتيانه بالصلاة المفروضة فى الوقت او شك فى اتيانه بالجزء الذى علم بوجوبه ونحوهما فانه لا ريب فى حكم العقل بوجوب الاتيان وعدم جواز القناعة بالاحتمال مع قطع النظر عن حكم الشارع بعدم الالتفات بالشك فى اتيان الجزء بعد التجاوز عن محله.
(واما ما مضى) فى الشبهة الحكمية من المسائل المتقدمة فنفس التكليف فيها مردد بين اختصاصه بالمعلوم وجوبه تفصيلا كالاقل وبين تعلقه بالزائد المشكوك وجوبه وهذا الترديد لا حكم له بمقتضى العقل لان مرجعه الى المؤاخذة على ترك المشكوك وهى قبيحة بحكم العقل فالعقل والنقل الدالان على البراءة مبيّنان لتعلق التكليف بما عداه من اول الامر فى مرحلة الظاهر.
(وكيف كان) الذى يظهر من عبارة الشيخ قده هو القول بالاحتياط بارجاع الشبهة الموضوعية فى الاقل والاكثر الى ما يرجع الى الشك فى المحصل هذا تمام الكلام فى اربع مسائل من مسائل القسم الاول وهو الشك فى الجزء الخارجى فى الاقل والاكثر الارتباطيين.