والبطلان بالاخلال بالجزء الا فى خصوص باب الصلاة فكان مقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من قوله عليهالسلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة هو عدم الركنية فيما عدا الخمسة وعدم وجوب الاعادة بعد التذكر وزوال صفة النسيان.
(ثم) ان الكلام فى حكم نسيان شرط المأمور به كالكلام فى حكم نسيان الجزء فى الاصل الاولى والثانوى عنى بالاصل الاولى المزيف حديث الرفع وبالثانوى المقبول خبر لا تعاد هذا حسبما هنا وذكر فى اول البراءة عند التعرض لحديث الرفع جواز التمسك به فى رفع الشرط المنسى ثم قال بعد ان ساق كلامه فى الشرط وكذلك فى الجزء المنسى ثم امر بالتأمل.
(وكيف كان) قال بعض المحشين ان هذا الكلام مناف لما ذكره سابقا من الفرق بين الجزء والشرط حيث ذكر ان الشرطية مسببة عن التكليف عكس الجزئية فانها غير مسببة عنه بل هو مسبب عنها وهذا فرق واضح بين الجزئية والشرطية فكيف يصح هذا الكلام من كون الكلام فى الشرط كالكلام فى الجزء فى الاصلين المذكورين.