ولو لا تمثيله باستصحاب الليل والنهار لاحتمل ان يكون معقد اجماعه الشك من حيث المانع وجودا او منعا إلّا ان الجامع بين جميع امثلة الصورة الثانية ليس إلّا الشبهة الموضوعية فكانه استثنى من محل الخلاف صورة واحدة من الشبهة الحكمية اعنى الشك فى النسخ وجميع صور الشبهة الموضوعية واصرح من العبارة المذكورة فى اختصاص محل الخلاف بالشبهة الحكمية ما حكى عنه فى الفوائد انه قال فى جملة كلام له ان صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة الى انه اذا ثبت حكم بخطاب شرعى فى موضوع فى حال من حالاته يجزيه فى ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه ومن المعلوم انه اذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين فالذى سموه استصحابا راجع فى الحقيقة الى اجراء حكم لموضوع الى موضوع آخر متحد معه بالذات مختلف بالقيد والصفات انتهى.
مالك ارض وكونه زوج امرأة وكونه عبد رجل آخر وكونه على وضوء وكون ثوبه طاهرا او نجسا وكون الليل باقيا وكون النهار باقيا وكون ذمة الانسان مشغولة بصلاة او طواف الى ان تقطع لوجود شيء جعله الشارع سببا لنقض تلك الامور.
(ثم ذلك الشيء) قد يكون شهادة العدلين وقد يكون قول الحجام المسلم او من فى حكمه وقد يكون قول القصّار المسلم او من فى حكمه وقد يكون بيع ما يحتاج الى الذبح والغسل فى سوق المسلمين واشباه ذلك من الامور الحسية انتهى.
(قوله وقد يكون قول الحجام المسلم ومن فى حكمه) كما اذا اخبر الحجام بتطهيره موضع الحجامة يقبل قوله وكذلك اذا اخبر القصار بتطهيره