الثوب للمالك يقبل قوله (والمراد) بمن فى حكمه لعله المميز الغير البالغ اذا كان حجاما او قصّارا لانه فى حكم المسلم وان لم يكن مسلما حقيقة لعدم الاعتبار بتكلمه بالشهادتين.
(ويمكن) ان يكون المراد بمن فى حكمه كل ذى صنعة وعمل فانه يؤتمن على عمله كما ورد فى الاخبار وافتى به المحدث المزبور.
(قوله وقد يكون بيع ما يحتاج الخ) فان بيع اللحم والطعام ونحوهما مما يحتاج الى الذبح او الغسل فى سوق المسلمين علامة للحكم بذبحه وطهارته قوله واشباه ذلك اشارة الى ما ذكر من الامثلة مثل كون الرجل مالك ارض الى آخره.
(قوله) من حيث المانع وجودا الخ يعنى من حيث الشك فى وجود المانع او مانعية الموجود.
(على كل حال) لو لا تمثيل المحدث المذكور باستصحاب الليل والنهار لاحتمل ان يكون معقد اجماعه الشك من حيث المانع وجودا او منعا إلّا ان الجامع بين جميع امثلة الصورة الثانية ليس إلّا الشبهة الموضوعية فكانه استثنى من محل الخلاف صورة واحدة من الشبهة الحكمية اعنى الشك فى النسخ وجميع صور الشبهة الموضوعية.
(واصرح من العبارة المذكورة) فى اختصاص محل الخلاف بالشبهة الحكمية ما حكى عنه فى الفوائد انه قال فى جملة كلام له ان صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة الى انه اذا ثبت حكم بخطاب شرعى فى موضوع فى حال من حالاته يجزيه فى ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه.
(ومن المعلوم) انه اذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد