انكاره الاستصحاب فى الموضوعات رأسا ولو لم يكن بواجد لهذا القدح وكان الاثر الشرعى ثابتا له.
(واما الثانى) فقد قال فى مقام بيانه ما هذا لفظه قد ثبت فى المعقول ان من شاهد زيدا فى الدار ثم غاب عنه لم يحسن اعتقاد استمرار كونه فى الدار فانه ايضا يدل على انكار الاستصحاب من باب الظن ومجرد الحالة السابقة لا يوجب الاعتقاد الظنى بالبقاء وهذا لا يدل على انكاره الاستصحاب فى الموضوعات ولو من باب التعبد بان ثبت اعتباره اما بالاخبار او الاجماع.