الى قاعدة نفى الحرج لان منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه اما لحكومته ابتداء على نفى الضرر واما لتعارضهما والرجوع الى الاصول ولعل هذا او بعضه منشأ اطلاق جماعة وتصريح آخرين بجواز تصرف المالك فى ملكه وان تضرر الجار بان يبنى داره مدبغة او حماما او بيت القصارة او الحدادة بل حكى عن الشيخ والحلبى وابن زهرة دعوى الوفاق عليه ولعله ايضا منشأ ما فى التذكرة من الفرق بين تصرف الانسان فى الشارع المباح باخراج روشن او جناح وبين تصرفه فى ملكه حيث اعتبر فى الاول عدم تضرر الجار بخلاف الثانى فان المنع من التصرف فى المباح لا يعد ضررا بل فوات انتفاع. الامر بين ان يحفر المالك بالوعة فى بيته تضرر بها جاره وان لم يحفرها فيتضرر المالك فى جدران بيته فتنهدم وكما اذا اكره على الولاية من قبل الجائر المستلزمة للاضرار على الناس.
(فلا بد من تشخيص) ان قاعدة لا ضرر هل تشمل لمثل هذه الصورة واللازم حينئذ هو دفع الضرر عن نفسه وان استلزم تضرر الآخر او لا تشمل لان هذه القاعدة انما هى للمنّة على العباد ونسبتهم اليه تعالى كنسبة عبد واحد ولا منة على تحمل الضرر لدفع الضرر عن الآخر وان كان اكثر فيستكشف بذلك عدم ارادتهما.
(وكذا لا منة) فى نفى الضرر الاقوى من احد بثبوت الضرر الاضعف على الآخر وانما يكون منّة على خصوص من نفى عنه وكون العباد بالنسبة اليه تعالى بمنزلة عبد واحد لا يصحح المنة على جميعهم فى نفى الضرر الاقوى فيستكشف من جميع ذلك عدم ارادتهما من نفى الضرر وعدم شموله لهذه الصورة واللازم حينئذ هو الرجوع الى القواعد او الاصول إلّا ان يقال ان مقتضى