(ولو قلنا) بان التسلط على ملك الغير باخراجه عن ملكه قهرا عليه بخيار او شفعة ضرر ايضا صار الامر اشكل وذلك لان بقاء المبيع فى البيع المغبون فيه عند المشترى كما انه ضرر عليه فكذلك اخراج الثمن عن ملك البائع ضرر عليه ايضا وكذلك ترك الشفعة فكما انه ضرر على الشفيع فكذلك اخراج المبيع عن ملك المشترى ايضا ضرر عليه وليس الاول اولى باجراء القاعدة فيه من الثانى إلّا ان يقال ان الضرر اوجب وقوع العقد على وجه متزلزل يدخل فيه الخيار بمعنى ان المستكشف من هذه القاعدة ان الملك الحاصل هنا انما هو على وجه التزلزل فلا يكون اخراجه عن ملك مالكه ضررا عليه لان معنى الملك المتزلزل انما هو جواز هذا الاخراج.
(قوله فتأمل) لعله اشارة الى ان هذا اول الكلام لان الاصل فى الملك هو الاستقرار وانقلابه الى التزلزل مبنى على جريان قاعدة الضرر فيه وهو كما عرفت معارض بجريانها فيما يقابله قد يقال فى وجهه على ما تعرض له بعض الاعلام ان العقد فى باب الشفعة ليس متزلزلا اذ ملكية المشترى تامة ولذا يجوز له بيع ما اشترى غاية الامر ان للشفيع اخذ المبيع من المشترى الثانى وردّ الثمن اليه وهو كما ترى ويمكن ان يكون وجهه ان ما ذكر لا يصلح لتقديم ضرر المغبون والشفيع وغيرهما فيتعارض الضرر ان فلا بد فى الحكم بتقديم ضررهم من وجه آخر وهو التمسك بالشهرة والاجماع وغيرهما وقيل فى وجه التقديم ان ضررهم اقوى فتأمل فى جميعها حتى تجد ما هو الحق مما ذكرنا