فانه لو صح القول بان الاعتبار بالضرر النوعى لصح القول بان الاعتبار فى موارد رفع الخطاء والنسيان وما لا يطاق بنوعية هذه الامور لا بشخصيتها وهذا مما لا يلتزم به الفقيه.
(نعم لو قلنا) بان المراد من الضرر المنفى الضرر النوعى لا الشخصى يشكل الامر من جهته فان الاصحاب حكموا بشرعية الخيار للمغبون نظرا الى ملاحظة نوع البيع المغبون فيه وان فرض عدم تضرره فى خصوص مقام كما اذا لم يوجد راغب فى المبيع وكان بقاؤه ضررا على البائع لكونه فى معرض الاباق او التلف او الغصب وكما اذا لم يترتب على ترك الشفعة ضرر على الشفيع بل كان له فيه نفع.
(وبالجملة) فالضرر عندهم فى بعض الاحكام حكمة لا يعتبر اطّرادها ضرورة ان الضرر اذا كان حكمة لم يلزم اطرادها اذ الحكمة فى الاحكام الشرعية داعية الى جعل الحكم كارياح الآباط لغسل الجمعة فان استحبابه لا يلازم وجوده لثبوت الاستحباب على من لم يتصف بذلك ايضا وفى بعض المقامات يعتبرون اطرادها وذلك فى العبادات كما فى الصوم وفى شراء ماء الوضوء بثمن غال حيث يفصّلون بين ما اضرّ ذلك الشراء بحال المكلف فلا يجب وما لا يضر بحاله فيجب مع ان ظاهر الرواية اعتبار الضرر الشخصى إلّا ان يستظهر منها نفى الحكم الموجب للضرر الشخصى غالبا لا دائما اى الحكم اذا كان موجبا للضرر بحسب الغالب فهو منفى رأسا.
(كما قد يدعى) نظير ذلك فى ادلة نفى الحرج وقد ذهب كثير من الاصحاب الى ان المنفى بعمومات نفى الحرج هو الحرج النوعى الغالبى بمعنى انه اذا كان فعل من الافعال حرجا وضيقا فى حق الغالب فوجوبه مرتفع حتى فى حق من لا حرج له اصلا وكذا ما لا يكون حرجا فى حق الغالب لا يرتفع وجوبه حتى فى حق من كان الفعل حرجا بالنسبة اليه.