ولا فرق عند التأمل بين اتيان الرقبة الكافرة واتيان الصلاة بدون الوضوء مع ان ما ذكر من تغاير منشأ حصول الشرط مع وجود المشروط فى الوضوء واتحادهما فى الرقبة المؤمنة كلام ظاهرى فان الصلاة حال الطهارة بمنزلة الرقبة المؤمنة فى كون كل منهما امرا واحدا فى مقابل الفرد الفاقد للشرط واما وجوب ايجاد الوضوء مقدمة لتحصيل ذلك المقيد فى الخارج فهو امر يتفق بالنسبة الى الفاقد للطهارة ونظيره قد يتفق فى الرقبة المؤمنة حيث انه قد يجب بعض المقدمات لتحصيلها فى الخارج بل قد يجب السعى فى هداية الرقبة الكافرة الى الايمان مع التمكن اذا لم يوجد غيرها وانحصر الواجب فى العتق وبالجملة فالامر بالمشروط بشىء لا يقتضى بنفسه ايجاد امر زائد مغاير له فى الوجود الخارجى بل قد يتفق وقد لا يتفق اما الواجد للشرط فهو لا يزيد فى الوجود الخارجى على الفاقد له فالفرق بين الشروط فاسد جدا فالتحقيق ان حكم الشرط بجميع اقسامه واحد سواء الحقناه بالجزء ام بالمتباينين واما ما ذكره المحقق القمى فلا ينطبق على ما ذكره فى باب البراءة والاحتياط من اجراء البراءة حتى فى المتباينين فضلا عن غيره فراجع.
المحقق ان الاشتغال انما هو بالنسبة الى الكلى المردد بين كونه لا بشرط او بشرط الايمان فالمكلف به مجمل لا تحصل البراءة اليقينية إلّا بالاتيان بالمقيد كالرقبة المؤمنة.
(ثم) رد المحقق القمى ما اعترض على العلامة قيل والمعترض هو سلطان العلماء من انه لا نعلم بالشغل بالنسبة الى الرقبة المؤمنة حتى يستدعى العلم بالبراءة بقوله.