(نعم يندرج) تحت هذه القاعدة مسئلة اصولية يجرى فيها الاستصحاب كما يندرج المسألة الاصولية احيانا تحت ادلة نفى الحرج كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفى الحرج نعم يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية بان اجرائها فى موردها اعنى صورة الشك فى بقاء الحكم الشرعى السابق كنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره مختص بالمجتهد وليس وظيفة للمقلد فهى مما يحتاج اليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلد وهذا من خواص المسألة الاصولية فان المسألة الاصولية لما مهدت للاجتهاد واستنباط الاحكام من الادلة اختص التكلم فيها بالمستنبط ولا حظّ لغيره فيها فان قلت ان اختصاص هذه المسألة بالمجتهد لاجل ان موضوعها وهو (اقول) قوله هذا اشارة الى دفع ما يتوهم من ان الميزان الذى ذكر للمسألة الاصولية من كونها ممهدة لاستنباط الحكم يجرى فى هذه القاعدة ايضا فكيف يقال اذا قلنا بكون الاستصحاب من الاصول العملية ففى كونه من المسائل الاصولية غموض لان الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنة وليس التكلم فيه تكلما فى احوال السنة.
(وحاصل الدفع) ان الميزان المذكور ينبغى ان يكون من شأنه ذلك لا ما قد يتفق فيه احيانا كما قد يندرج تحت هذه القاعدة مسئلة اصولية يجرى فيها الاستصحاب كالاستصحاب الجارى فى باب الالفاظ كاستصحاب العموم والاطلاق وبقاء المعنى اللغوى وكاستصحاب حجية العام المخصص والمطلق المقيد فى الباقى بناء على جريانه كما يندرج المسألة الاصولية احيانا تحت ادلة نفى الحرج كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفى الحرج.
(نعم يشكل) كون الاستصحاب من المسائل الفرعية بان اجرائها فى