بعد تعيين مواردهما وتحديد حدودهما من طرفه يرجع اليهما المقلد فى الموارد الجزئية كغيرهما من الاحكام الفرعية ولا تكون القاعدتان بعد اعلام المجتهد الا كوجوب الصلاة والصوم فافهم.
(فان قلت) اختصاص هذه المسألة بالمجتهد لاجل ان موضوعها وهو الشك فى الحكم الشرعى وعدم قيام الدليل الاجتهادى عليه لا يتشخص إلّا للمجتهد وإلّا فمضمونه وهو العمل على طبق الحالة السابقة وترتيب آثارها مشترك بين المجتهد والمقلد.
(قلت) جميع المسائل الاصولية كذلك لان وجوب العمل بخبر الواحد وترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصا بالمجتهد فاصل العمل بمقتضاه مشترك بين المجتهد والمقلد فان معاصرى الائمة صلوات الله عليهم اجمعين ممن كان من اهل اللسان بل مقاربى اعصارهم كانوا يعملون بالروايات التى يسمعونها عنهم عليهمالسلام او المروية عنهم عليهمالسلام بتوسط الثقات كما يعملون بفتاوى من رخّص لهم الائمة عليهمالسلام الاخذ بها وهذا امر ظاهر لا ينكره احد.
(نعم) تشخيص مجرى خبر الواحد وتعيين مدلوله وتحصيل شروط العمل به مختص بالمجتهد لتمكنه من ذلك وعجز المقلد عنه فكانّ المجتهد نائب عن المقلد فى تحصيل مقدمات العمل بالادلة الاجتهادية وتشخيص مجارى الاصول العملية وإلّا فحكم الله الشرعى فى الاصول والفروع مشترك بين المجتهد والمقلد هذا