ان القول برعاية الجزم بالنية وقصد الوجه الواقعى مع عدم التمكن منه موجب لعدم مشروعية الاحتياط مطلقا وهو فى غاية الضعف.
(قوله والتحقيق انه ان قلنا بعدم وجوب الاحتياط الخ) هذا قول ثالث فى المقام اذ القول الاول هو الرجوع الى البراءة مطلقا سواء قيل فى الشك فى الشرطية والجزئية بالبراءة او بالاحتياط والقول الثانى هو الرجوع الى الاحتياط مطلقا والقول الثالث هو ابتناء هذه المسألة على تلك المسألة فيرجع الى البراءة هنا ان قيل بها فى تلك والى الاحتياط ان قيل به هناك ولا بد من التوجيه فى لفظ التخيير الواقع فى كلامه السابق فى اول الامر الرابع حيث ذكر ففى التخيير هنا الى ان قال بحمل التخيير على المعنى اللغوى الذى يجتمع مع اصل البراءة لا المعنى الاصطلاحى اذ لو اراده فكيف جعل مبنى التخيير هو اصل البراءة.