وهل الدليل عليه الا قولهم عليهمالسلام لا تنقض اليقين بالشك وبالجملة فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من العمومات هذا كله فى الاستصحاب الجارى فى الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهرى الكلى واما الجارى فى الشبهة الموضوعية كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو وطهارة بدنه فلا اشكال فى كونه حكما فرعيا سواء كان التكلم فيه من باب الظن ام كان من باب كونها قاعدة تعبدية مستفادة من الاخبار لان التكلم فيه على الاول نظير التكلم فى اعتبار سائر الامارات كيد المسلمين وسوقهم والبينة والغلبة ونحوها فى الشبهات الخارجية وعلى الثانى من باب اصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ ونحو ذلك.
الشرعى وهل الدليل عليه الا قولهم عليهمالسلام لا تنقض اليقين بالشك.
(وبالجملة) فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من العمومات هذا كله فى الاستصحاب الجارى فى الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهرى الكلى.
(واما الجارى فى الشبهة الموضوعية) كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو وطهارة بدنه فلا اشكال فى كونه حكما فرعيا سواء كان التكلم فيه من باب الظن ام كان من باب كونها قاعدة تعبدية مستفادة من الاخبار لان التكلم فيه على الاول نظير التكلم فى اعتبار ساير الامارات كيد المسلمين وسوقهم والبينة والغلبة ونحوها فى الشبهات الخارجية وعلى الثانى من باب اصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ ونحو ذلك.
(نظير ايراد الشيخ قده على السيد ره) ايراد صاحب بحر الفوائد عليه حيث قال ان ظاهر كلام السيد ره محل مناقشة جزما فانك قد عرفت ان حقيقة الاستصحاب على الاخبار هو عين مفاد الاخبار الناهية عن نقض