الضرر يستكشف منهما ان فى الوضوء مقتضى لجعل الوجوب وكونه ضرريا مانع عن ذلك فيتحصل منهما عدم الوجوب الفعلى فى مورد الضرر هذا ملخص ما ذكره فى وجه تقديم دليل الضرر على ادلة الاحكام الثابتة للافعال بعناوينها الاولية.
(وعلى كل حال) ان النسبة بين الدليل لا ضرر وبين كل واحد من الادلة المثبتة للاحكام عموم من وجه مثلا اطلاق دليل وجوب الوضوء يقتضى وجوبه حتى فى حال الضرر كما ان اطلاق دليل لا ضرر لمورد الوضوء ينفى وجوبه حال الضرر فالوضوء الضررى مورد للنفى والاثبات بمقتضى اطلاق الدليلين ومن ثم وقع الكلام فى وجه تقدم دليل لا ضرر على اطلاق الدليل المثبت للحكم وقد ذكر فى وجه التقدم وجوه.
(احدها) ما ذكره فى الكفاية وتقدم بيانه ملخصا.
(وثانيها) ان الموجب للتقدم عمل المشهور به فى مورد المعارضة فيكون الترجيح بالشهرة ومع قطع النظر عن الترجيح بها فالحكم هو التساقط والرجوع الى الاصل الجارى فى المقام فيحكم بعدم وجوب ما دل الدليل على وجوبه بالاطلاق فيكون النتيجة تقدم دليل لا ضرر على الدليل المعارض له.
(ويرد عليه) مع فرض التعارض بين الدليلين بالعموم من وجه انه لم تكن مطابقة احدهما لفتوى المشهور مرجحا لتقدم دليل لا ضرر لان الشهرة المرجحة فى باب التعارض انما هى الشهرة فى الرواية دون الفتوى وتقدم بيان ذلك فى مبحث حجية الشهرة ولا معنى لادعائها فى العامين من وجه.
(وثالثها) ان دليل لا ضرر اذا لوحظ مع كل من الادلة المثبتة للتكليف فالنسبة بينهما وان كانت عموما من وجه إلّا انه اذا لوحظ مع مجموع الادلة المثبتة للاحكام فالنسبة بينهما عموم مطلق فيخصص به تلك الادلة ويتقدم عليها لا محالة. (وفيه) انه لا موجب لفرض جميع الادلة بمنزلة دليل واحد وملاحظة