انتهى ولا بد ان يقيد ادخال الدينار بكونه باذن المالك على وجه يكون مضمونا اذ لو كان بغير اذنه تعين كسر المحبرة وان زادت قيمتها وان كان باذنه على وجه لا يضمن لم يتجه تضمين صاحبها الدينار انتهى.
(واختار المحقق الخراسانى ره) فى الكفاية فى المسألة الاولى والثانية من تعارض الضررين انه يجب اختيار الضرر الاقل ومراعات الضرر الاهم الاقوى وعند التساوى يتخير عقلا وفى المسألة الثالثة انه لا يجب على الانسان ان يتحمل الضرر لئلا يتضرر الغير ولو كان ضرر الغير اهمّ واقوى وقد علله بان نفى الضرر ليس إلّا للمنة على العباد ولا منة على تحمل الضرر لدفع الضرر عن الآخر وان كان اكثر ولكن رجع عن ذلك بقوله الاخير اللهم إلّا ان يقال ان نفى الضرر وان كان للمنة إلّا انه بلحاظ نوع الامة واختيار الاقل بلحاظ النوع منة فتأمل انتهى وفيه ان اختيار اقل الضررين منة على شخص وخلاف المنة على شخص آخر فلا يكون منة على الامة جميعا ولعله اليه اشار بقوله فتأمل.
(قوله وقد ذكرنا توضيح ذلك فى مسئلة التولى من قبل الجائر الخ) قال قده فى المكاسب فى تلك المسألة فى التنبيه الاول انه كما يباح بالاكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الأخر وما يتفق فى خلالها مما يصدر الامر به من السلطان الجائر ما عدا اراقة الدم اذا لم يمكن التفصى عنه ولا اشكال فى ذلك.
(انما الاشكال) فى ان ما يرجع الى الاضرار بالغير من نهب الاموال وهتك الاعراض ومن العظائم هل تباح كل ذلك بالاكراه ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه اقل بمراتب من الضرر المكره عليه كما اذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا يليق به فهل يباح بذلك اعراض الناس واموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة ام لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما وجهان من اطلاق ادلة الاكراه وان الضرورات تبيح المحظورات ومن ان المستفاد من ادلة الاكراه