رفع الجدار على سطح الجار.
(واما اذا كان) ضرر الجار كثيرا يتحمل عادة فانه جائز على كراهة شديدة وعليه بنوا كراهية التولى من قبل الجائر لدفع ضرر يصيبه.
(واما اذا كان) ضرر الجار كثيرا لا يتحمل عادة لنفع يصيبه فانه لا يجوز له ذلك وعليه بنوا حرمة الاحتكار فى مثل ذلك وعليه بنى جماعة كالفاضل فى التحرير والشهيد فى اللمعة الضمان اذا أجّج نارا بقدر حاجته مع ظنه التعدى الى الغير.
(واما اذا كان) ضرره كثيرا وضرر جاره كذلك فانه يجوز له دفع ضرره وان تضرر جاره او اخوه المسلم وعليه بنوا جواز الولاية من قبل الجائر الى ان قال (والحاصل) ان اخبار الاضرار فيما يعد اضرارا معتدا به عرفا والحال انه لا ضرر بذلك على المضر لان الضرر لا يزال بالضرر انتهى ملخص ما ذكر فى الحاصل هو اشارة الى ما سبق ذكره من التعارض بين ادلة السلطنة وادلة نفى الاضرار بالعموم من وجه ففى مورد تفارق احدهما عن الآخر لا يحصل التعارض وانما التعارض فى مورد الاجتماع هو ما ذكره فى الكتاب من تصرف المالك فى ملكه الموجب لا ضرار الجار فان ذلك مورد اجتماع دليل السلطنة واخبار الاضرار.