والشك بل المراد ان اليقين الذى كان فى الزمن الاول لا يخرج عن حكمه بالشك فى الزمان الثانى لاصالة بقاء ما كان فيئول الى اجتماع الظن والشك فى الزمان الواحد فيرجح الظن عليه كما هو مطرد فى العبادات انتهى كلامه ومراده من الشك مجرد الاحتمال بل ظاهر كلامه ان المناط فى اعتبار الاستصحاب من باب اخبار عدم نقض اليقين بالشك هو الظن ايضا فتأمل.
الشيخ البهائى مما لا وجه له وليس المراد بالاخراج هو معناه الظاهر وبالظن الظن بالخلاف لانه يخرج الشك ايضا على زعم الشيخ البهائى لانه قد حصر الاستصحاب بصورة الظن بالبقاء فقط وفى النسخة التى عندى من شرح الدروس فاخراج الظن عنه ويكون الضمير راجعا الى الاستصحاب ويكون الاخراج بالمعنى المذكور انتهى.
(ثم اعلم) ان توافق المحقق فيما يستفاد من كلام البهائى من اناطة اعتبار الاستصحاب بالظن الشخصى مبنى على القول بكونه من باب الظن كما حكاه عنه فى الكتاب وان ضعف القول به من جهة المنع الصغروى كما ربما يستظهر من كلامه او الكبروى كما هو الظاهر منه بعد التأمل فيه وبنى امره على الروايات الشاملة لصورتى الشك والظن معا فلا معنى للحكم باختصاص اعتباره بالظن واخراجه عنها وافراده فى الحجية من جهة توهم اناطته بالظن وهذا الاستظهار تعرض له فى بحر الفوائد ثم قال فتدبر حتى لا يختلط عليك الامر فى مراده من العبارة من جهة لفظة الاخراج.
(ثم ربما) يستظهر الاناطة بالظن الشخصى من الشهيد فى الذكرى ايضا فى باب الوضوء حيث ذكر ان قولنا اليقين لا ينقضه الشك لا يعنى به اجتماع اليقين والشك بل المراد ان اليقين الذى كان فى الزمن الاول لا يخرج عن حكمه