ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة ،
______________________________________________________
وتقديم المصنّف التكبيرتين على قد قامت في العبارة وفاقا لعبارة الشيخ (١) ، اعتمادا على أن الواو لا تقتضي التّرتيب ، فإن السنة العمل على الرّواية في الإتيان بآخر الإقامة.
قوله : ( ويكره الالتفات يمينا وشمالا ).
أي : في الأذان والإقامة ، واستحبّه بعض العامة في الأذان (٢) وقد سبق.
قوله : ( والكلام بعد قد قامت بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة ).
أي : يكره ذلك كراهيّة مؤكدة ، وقال الشّيخان (٣) ، والسّيد (٤) بتحريمه حينئذ ، والأصحّ : الأوّل ، لصحيحة حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرّجل أيتكلّم بعد ما يقيم الصّلاة؟ قال : « نعم » (٥). وعن الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا بأس بأن يتكلّم الرّجل وهو يقيم الصّلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء » (٦).
ولا تنافي ذلك رواية ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا قال المؤذن : قد قامت الصّلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى ليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان » (٧).
وفي معناها رواية سماعة (٨) ، ورواية محمّد بن مسلم (٩) ، لان المراد بالتحريم : الكراهية المغلظة جمعا بين الأخبار ، والمراد بما يتعلّق بمصلحة الصّلاة : ما ذكر في الرّواية
__________________
(١) المبسوط ١ : ٩٩.
(٢) نيل الأوطار ٢ : ٣٠.
(٣) المفيد في المقنعة : ١٥ ، والطوسي في النهاية : ٦٦.
(٤) جمل العلم والعمل ( طبع جامعة مشهد ) : ٧٩.
(٥) التهذيب ٢ : ٥٤ حديث ١٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ حديث ١١١٤.
(٦) التهذيب ٢ : ٥٥ حديث ١٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ حديث ١١١٥.
(٧) التهذيب ٢ : ٥٥ حديث ١٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ حديث ١١١٦.
(٨) التهذيب ٢ : ٥٥ حديث ١٩٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ حديث ١١١٧ وفيه : ( إذا قام ... ).
(٩) التهذيب ٢ : ٥٥ حديث ١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ حديث ١١١٢.