والأقرب إيقاع نية الانفراد. ولو سها الإمام في الأولى لم تتابعه الثانية في سجوده.
ويجب أخذ السلاح في الصلاة ، ويجوز مع النجاسة ، ولو منع واجبا لم يجز اختيارا.
الفصل الخامس : في صلاة السفر : وفيه مطالب :
الأول : محلّ القصر : وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل النهار والوتيرة ، مع الأداء في السفر ، فلا قصر في فوائت الحضر ، ويثبت في فوائت السفر.
ولو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي ، وكذا لو حضر من السفر في الأثناء ، والقضاء تابع ، ولا قصر في غير العدد.
وهو واجب إلاّ في مسجد مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والحائر ،
______________________________________________________
قوله : ( والأقرب إيقاع نية الانفراد ).
هو المعتمد وجوبا.
قوله : ( ويجب أخذ السّلاح ) الى قوله : ( ويجوز مع النّجاسة ).
مع الاضطرار ، وفي الاختيار كلام ، وفي الجواز قوّة.
قوله : ( ونوافل النّهار ).
في العبارة ـ باعتبار هذا العطف ـ شيء.
قوله : ( مع الأداء ).
راجع الى الرباعيّة والنّوافل.
قوله : ( ولو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي ).
المعتمد يتم ، وكذا بعد عوده.
قوله : ( إلاّ في مسجد مكّة ... ).
التخيير في المساجد خاصّة.