وبدن المرأة كلّه عورة يجب عليها ستره في الصلاة ، إلاّ الوجه والكفين وظهر القدمين.
______________________________________________________
صلاته ، وبه صرّح في الذّكرى (١) وأطلق الشّيخ وجوب ستر ما قدر عليه من العورة إذا وجد ساترا لبعض (٢).
ولو وجدت المرأة ساتر إحدى السوأتين خاصّة ، فالظاهر ستر القبل كالرّجل ، ولو كان الواحد خنثى فإن أمكن ستر القبلين تعيّن ، وإلا فيحتمل ستر الذّكر لبروزه ، ويحتمل مخالف عورة المطلع ، فان كان رجلا ستر عورة المرأة وبالعكس. وفيه قوّة ، لأن فيه رعاية [ ستر ] (٣) الافحش ، ولو اجتمعا فإشكال.
والظاهر أنّ المراد بقوله : ( فالأولى ) هنا وفي نظائره التعيين والتحتم ، إذ لا يجوز العدول عن الأحقّ إلى غيره ، وإن كان قد يستعمل ذلك لإرادة الأفضل ، وبمعونة المقام يتميز المراد (٤).
قوله : ( وبدن المرأة كلّه عورة يجب عليها ستره في الصّلاة ، إلاّ الوجه والكفّين وظهر القدمين ).
كون بدن المرأة كلّه عورة عليه إجماع العلماء ، وخالف أبو بكر بن عبد الرّحمن في استثناء الوجه (٥) ، وبعض الفقهاء من العامة في استثناء الكفّين (٦) ، ولا يلتفت إليهما.
وقد فسر قوله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) (٧) بالوجه والكفّين (٨) ، والمشهور بين الأصحاب استثناء القدمين أيضا ، لبدوهما غالبا ، ولقول
__________________
(١) الذكرى : ١٤١.
(٢) المبسوط ١ : ٨٧.
(٣) هذه الزيادة وردت في « ح ».
(٤) في « ع » : المرام.
(٥) المغني ١ : ٦٧٢.
(٦) ذهب إليه أحمد كما في فتح العزيز ٤ : ٩٠.
(٧) النور : ٣١.
(٨) فتح العزيز ٤ : ٨٨ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٢ : ٢٢٨.