جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

وبدن المرأة كلّه عورة يجب عليها ستره في الصلاة ، إلاّ الوجه والكفين وظهر القدمين.

______________________________________________________

صلاته ، وبه صرّح في الذّكرى (١) وأطلق الشّيخ وجوب ستر ما قدر عليه من العورة إذا وجد ساترا لبعض (٢).

ولو وجدت المرأة ساتر إحدى السوأتين خاصّة ، فالظاهر ستر القبل كالرّجل ، ولو كان الواحد خنثى فإن أمكن ستر القبلين تعيّن ، وإلا فيحتمل ستر الذّكر لبروزه ، ويحتمل مخالف عورة المطلع ، فان كان رجلا ستر عورة المرأة وبالعكس. وفيه قوّة ، لأن فيه رعاية [ ستر ] (٣) الافحش ، ولو اجتمعا فإشكال.

والظاهر أنّ المراد بقوله : ( فالأولى ) هنا وفي نظائره التعيين والتحتم ، إذ لا يجوز العدول عن الأحقّ إلى غيره ، وإن كان قد يستعمل ذلك لإرادة الأفضل ، وبمعونة المقام يتميز المراد (٤).

قوله : ( وبدن المرأة كلّه عورة يجب عليها ستره في الصّلاة ، إلاّ الوجه والكفّين وظهر القدمين ).

كون بدن المرأة كلّه عورة عليه إجماع العلماء ، وخالف أبو بكر بن عبد الرّحمن في استثناء الوجه (٥) ، وبعض الفقهاء من العامة في استثناء الكفّين (٦) ، ولا يلتفت إليهما.

وقد فسر قوله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) (٧) بالوجه والكفّين (٨) ، والمشهور بين الأصحاب استثناء القدمين أيضا ، لبدوهما غالبا ، ولقول‌

__________________

(١) الذكرى : ١٤١.

(٢) المبسوط ١ : ٨٧.

(٣) هذه الزيادة وردت في « ح ».

(٤) في « ع » : المرام.

(٥) المغني ١ : ٦٧٢.

(٦) ذهب إليه أحمد كما في فتح العزيز ٤ : ٩٠.

(٧) النور : ٣١.

(٨) فتح العزيز ٤ : ٨٨ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٢ : ٢٢٨.