ولو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبّس ، ويقدم من يتم الجمعة ، وكذا لو أحدث أو أغمي عليه ،
______________________________________________________
الاذن من الإمام عليهالسلام شرط الصحّة أو شرط الوجوب ، فعلى الأوّل لا يشرع في الغيبة لفقد الشّرط ، وعلى الثّاني يشرع.
وينبغي أن يراد بالإذن : الإذن الخاصّ لشخص معين ، لا مطلق الإذن ، لاشتراط الفقيه حال الغيبة ، ويراد بالوجوب : الحتمي ، ليبقي بعد انتفائه أصل الوجوب ، ويراد بقوله : وعلى الثّاني يشرع عدم امتناع الشّرعية إذا دلّ الدّليل ، لعدم المنافي. وقد أفردنا لتحقيق هذه المسألة رسالة منقحة ، من أراد كمال تحقيقها فليطلبها.
قوله : ( ولو مات الإمام بعد الدّخول لم تبطل صلاة المتلبّس ، ويقدّم من يتمّ الجمعة. وكذا لو أحدث أو أغمي عليه ).
أي : بعد الدّخول في الصّلاة ، والمراد بـ ( المتلبس ) : من دخل في الصّلاة ويحرم بها مجازا ، ويندرج فيه من ركع مع الإمام ، ومن أتى بتكبيرة الإحرام خاصّة.
( ويقدم ) بفتح عين الفعل على البناء للمفعول ، يتناول تقديم المأمومين في المسألة الاولى ، وتقديمه في الثّانية إن اختار التّقديم.
وتحقيق المبحث : أنّ موت الإمام في أثناء الصّلاة لا يبطلها ، ـ وكذا حدثه ـ بإجماعنا ، لما روي عن علي عليهالسلام أنّه قال : « من وجد أذى فليأخذ بيد رجل فليقدمّه » (١) يريد إذا كان إماما. ولأنّ صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام ، فإذا قدّم من يصلح للإمامة كان كما لو أتمّها. فيقدّم المأمومون في الاولى من يتمّ بهم ، كما لو أغمي عليه ، ويقدّم هو في الثّانية من يختاره ، فإن لم يقدم أحدا قدموا لأنفسهم ، ولو تقدم واحد منهم جاز.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٦ حديث ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٥ حديث ١٣٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٠٤ حديث ١٩٤٠.