والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا مبطل ، والاّ فلا ، والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس.
______________________________________________________
إذ ليس قرآنا بأسلوبه ولا بالنيّة ، وينبغي أن لا يكون هذا القسم محلاّ للإشكال.
وإن كان كثيرا بحيث يمنع نظمه وأسلوبه من أن لا يكون قرآنا ، فإذا أتى به على ذلك القصد كان موضع الإشكال ، وليس ببعيد عدم البطلان به ، إذ لا يعد ذلك من كلام الآدميّين كما قررناه.
قوله : ( والسّكوت الطّويل إن خرج به عن كونه مصليا مبطل وإلاّ فلا ).
المرجع في الخروج بطول السّكوت عن كونه مصليا إلى العرف ، ووجه البطلان به فوات الموالاة بين أجزاء الصّلاة ، فلا تعد صلاة ، قال في الذّكرى : ظاهر الأصحاب أنّه كالفعل الكثير ، فحينئذ يشترط فيه التعمّد ، ثم استبعد بقاء الصّحّة على ذلك التقدير إذا أدّى الى انمحاء صورة الصّلاة ، كمن تمضي عليه ساعتان ، وساعات ، ومعظم اليوم (١) ، هذا حاصل كلامه.
والظّاهر : أنّه إذا طال كثيرا تبطل مطلقا ، وعبارة الكتاب تحتمل الأمرين ، نظرا إلى إطلاقها واختصاص الإبطال فيما قبله وبعده بحال العمد.
قوله : ( والتكفير وهو وضع اليمين على الشّمال وبالعكس ).
قال في الصّحاح : التكفير أن يخضع الإنسان لغيره كما يكفّر العلج للدهاقين ، يضع يده على صدره ويتطأمن له (٢) ، وهو حرام في الصّلاة عند أكثر الأصحاب ومبطل ، ونقل الشّيخ فيه الإجماع (٣) ، وقال أبو الصّلاح : إنّه مكروه (٤) ، واختاره صاحب المعتبر (٥).
__________________
(١) الذكرى : ٢١٧.
(٢) الصحاح ( كفر ) ٢ : ٨٠٨.
(٣) الخلاف ١ : ٦٢ مسألة ٢١ كتاب الصلاة.
(٤) الكافي في الفقه : ١٢٥.
(٥) المعتبر ٢ : ٢٥٧.