فروع :
أ : لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت ، وفي الحال يستأنف.
______________________________________________________
أنّ من نسي صلاة الجمعة يوم الجمعة وصلّى الظّهر ، ثم ذكر في الأثناء يعدل إلى النافلة ، لأنّ فرضه هو الجمعة لا الظّهر.
وهذا الحكم ليس ببعيد فإنه أولى من قطع العبادة بالكليّة ، ولا أعرفه مذكورا في كلام الفقهاء. والظّاهر أنّه غير مراد في العبارة ، وإنّما المراد أنّ من نسي القراءة بالجمعة ، والمنافقين في الجمعة وظهرها ، حتّى قرأ نصف السّورة الّتي شرع فيها ، فإنّه ينقل نيته الى النفل ويجعلهما ركعتي نافلة ثم يستأنف الصّلاة بالسّورتين إدراكا لفضيلتهما ، وإلى هذا مال أكثر أصحابنا ، لما روي صحيحا عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أراد الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد ، فقال : « يتمّها ركعتين ثم يستأنف » (١). ومنع ابن إدريس من ذلك (٢) ، وهو ضعيف. وقد سبق الرّجوع لناسي الأذان والإقامة ، فيجوز له نقل النّية إلى النفل ، وكذا طالب الجماعة إذا دخل الإمام وهو يصلّي فريضة ، وسيأتي تحقيقها إن شاء الله تعالى.
ولا يجوز النقل في غير مواضع الأذان لأنّه إبطال لما شرع فيه ، وعدول إلى ما لم ينوه.
ولو شرع في فريضة ثم ذهل وأتمّها بنية النفل لم يضرّه ، واحتسب له ما نواه ، لرواية ابن أبي يعفور (٣) وغيره ، عن الصّادق عليهالسلام (٤).
قوله : ( فروع : أ : لو شكّ في إيقاع النيّة بعد الانتقال لم يلتفت ، وفي الحال يستأنف ).
يتحقق الانتقال عن محلّ النيّة بالتكبير ، فلو شك في أثنائه فكما لو شكّ قبله ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٨ حديث ٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ حديث ١٥٨٩.
(٢) السرائر : ٦٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٣ حديث ١٤٢٠.
(٤) الكافي ٣ : ٣٦٣ حديث ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٤٢ حديث ١٤١٨.