والواجب : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأشهد أنّ محمدا رسول الله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد.
______________________________________________________
وغيرها ، وبعد الرّكعة الثّانية في الثّلاثيّة والرّباعية بإجماع فقهاء أهل البيت عليهمالسلام ، ومداومة النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على فعله ، والأئمة عليهمالسلام ، مع قوله عليهالسلام : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » (١) دليل على الوجوب ، والأخبار دالة عليه أيضا (٢).
قوله : ( والواجب : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأشهد أنّ محمّدا رسول الله اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ).
ظاهر العبارة انحصار الواجب من التّشهد فيما ذكره ، وأنّ كل ما سواه مندوب ، وبه صرّح في المنتهى (٣) ، وهو الظّاهر من كلامه في التّذكرة (٤) ، وتردّد في النّهاية في وجوب وحده لا شريك له ، آخر الشّهادة بالتّوحيد (٥).
والّذي يظهر من كثير من عبارات الأصحاب عدم وجوب الزائد ، حيث تضمنت الاجتزاء بالشّهادتين والصّلاة على النّبي وآله عليهمالسلام ، وفي الأخبار ما يدل عليه ، مثل خبر سورة بن كليب ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما يجزئ من التشهّد؟ قال : « الشّهادتان » (٦) ، لكن روى محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : التشهّد في الصّلاة؟ قال : « مرّتين » قال : قلت : وكيف مرّتين؟ قال : « إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، ثم تنصرف » قال : قلت : قول العبد التحيات والصلوات الطّيبات؟ قال : « هذا اللطف من الدّعاء يلطف العبد به ربّه » (٧) ،
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ١٦٢.
(٢) التهذيب ٢ : ١٠١ حديث ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ حديث ١٢٨٩.
(٣) المنتهى ١ : ٢٩٢.
(٤) التذكرة ١ : ١٢٥.
(٥) نهاية الأحكام ١ : ٥٠٠.
(٦) الكافي ٣ : ٣٣٧ حديث ٣ ، التهذيب ٢ : ١٠١ حديث ٣٧٥.
(٧) التهذيب ٢ : ١٠١ حديث ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ حديث ١٢٨٩.