ولو أسقط الواو في الثاني ، أو اكتفى به ، أو أضاف الآل أو الرسول إلى المضمر فالوجه الإجزاء.
______________________________________________________
فظاهر هذه وجوب ما ذكره أولا ، ومن ثمّ تردّد في النّهاية (١).
وطريق الجمع الحكم بوجوب كلّ من العبارتين تخييرا ، وإن كانت إحداهما أفضل من الأخرى ، ويلوح هذا من عبارة الذّكرى (٢). ولا خلاف بين أصحابنا في وجوب الشّهادتين معا في كلّ من التشهّدين ، وكذا الصّلاة على النّبي وآله عليهمالسلام.
وما يوجد في بعض الأخبار مما ظاهره الاكتفاء بإحداهما إما في التشهّد الأول أو فيهما (٣) ، وكذا ما يدلّ على نفي وجوب الصّلاة على النّبي وآله عليهمالسلام (٤) لا يعارض الأخبار المشهورة في المذهب ، الّتي عليها عمل الأصحاب كافة (٥) ، مع إمكان حملها على إرادة بيان الواجب بالشروع في أوله اعتمادا على العلم بالباقي ، ويكون المراد : التّنبيه على أنّ أوّله وآخره غير واجبة.
قوله : ( ولو أسقط الواو في الثّاني أو اكتفى به ، أو أضاف الآل أو الرّسول إلى المضمر فالوجه الإجزاء ).
المراد بالواو : الواو العاطفة للشهادة الثّانية ، والمراد بالاكتفاء بالواو : حذف الفعل منها ، بأن يقول : وأن محمّدا ، وإضافة الآل والرّسول إلى المضمر عبارة عن إبدال المظهر بالضمير. ووجه الإجزاء : بقاء المعنى المطلوب ، فإن الشّهادة لا تفوت بحذف الواو ، وكذا الإظهار والإضمار عبارتان عن شيء واحد. وأما إسقاط الفعل والاكتفاء عنه بالواو فلأنّه مع أنّ الواو تنوب عنه قد ورد في بعض الأخبار ، روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : في التشهّد الأوّل : « أشهد أن لا إله إلاّ الله ،
__________________
(١) نهاية الأحكام ١ : ٥٠٠.
(٢) الذكرى : ٢٠٤.
(٣) التهذيب ٢ : ١٠٠ حديث ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ حديث ١٢٨٤.
(٤) التهذيب ٢ : ١٠٠ حديث ٣٧٤ ، ٣٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ حديث ١٢٨٤ ، ١٢٨٥.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٧ حديث ٣ ، التهذيب ٢ : ١٠١ حديث ٣٧٥ ، ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ حديث ١٢٨٩.