ويجب على الأعجمي التعلّم مع سعة الوقت ، فان ضاق أحرم بلغته.
والأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة ، وتحريك اللسان ، ويتخير في تعيينها من السبع.
______________________________________________________
قوله : ( ويجب على الأعجمي التعلّم مع سعة الوقت فان ضاق أحرم بلغته ).
لمّا كان النطق بالتكبير بالعربيّة واجبا ـ وقوفا مع المنقول ـ كان التّعلم لمن لا يعرف واجبا من باب المقدّمة ، فإن تعذّر لضيق الوقت أحرم بلغته مراعيا المعنى العربي ، فيقول الفارسي : « خداي بزرگتر » ، فلو قال : بزرگ ، وترك صفة التّفضيل لم يصح ، كما نبه عليه المصنّف في النهاية (١) ، ويفهم من قوله : ( فان ضاق الوقت ... ) ، عدم جواز ذلك مع السّعة ، وإن لم يجد من يعلمه ، لأنّ حصوله ممكن.
قوله : ( والأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة وتحريك اللّسان ).
يريد مع الإشارة بإصبعه ، أمّا عقد القلب بمعناها فلأنّ الإشارة والتّحريك لا اختصاص لهما بالتكبير ، فلا بدّ من مخصّص ، والظّاهر أنّه لا يراد بعقد قلبه بمعناها ربطه بالمعنى الوضعي الّذي يراد من اللّفظ باعتبار قوانين أهل اللّسان ، لأنّ هذا المقدار لا يعلم وجوبه على غير الأخرس ، بل الظّاهر أنّ المراد عقد القلب بالمعنى الظّاهري ، وهو كونه تكبيرا لله وثناء عليه في الجملة ليتخصّص كلّ من التّحريك والإشارة كما قلناه.
وأمّا تحريك اللّسان فلأنه واجب مع القدرة على النّطق ، فلا يسقط بالعجز عنه ، « إذ لا يسقط الميسور بالمعسور » ، وأمّا وجوب الإشارة بالإصبع فلما سيأتي في القراءة إن شاء الله تعالى ، ومعلوم أنّ هذا إنّما هو حيث يعجز الأخرس عن النّطق أصلا ، فلو قدر على شيء أتى به واجتزأ عما يعجز عنه بما قلناه.
قوله : ( ويتخيّر في تعيينها من السّبع ).
سيأتي أنّه يستحبّ للمصلّي التوجّه بسبع تكبيرات في سبعة مواضع ، بينها ثلاثة أدعية ، أحدهما تكبيرة الإحرام : فالمصلّي بالخيار في تعيين تكبيرة الإحرام ، فإن
__________________
(١) نهاية الأحكام ١ : ٤٥٥.