جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

والمعوذتان من القرآن.

ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها ، وقضى السجدة ، والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز‌ السجدة.

______________________________________________________

وغيره (١) : لا تعاد لاقتضاء الوحدة ذلك ، ويضعف بمنع اقتضاء الوحدة ذلك أولا ـ كما في النّمل ـ (٢) ، ومنع الوحدة ثانيا ، فإنّ الأخبار (٣) لا دلالة لها على الوحدة كما قدّمناه ، بل رواية المفضّل تدلّ على كونهما اثنتين (٤) ، لأنّ الاستثناء متّصل ، وكما تجب إعادة البسملة بينهما تجب رعاية التّرتيب على المتواتر.

قوله : ( والمعوّذتان من القرآن ).

هما ـ بكسر الواو ـ : سورة الفلق والنّاس ، وعلى ذلك إجماع المسلمين إلاّ شاذا من العامة (٥) ، فتجوز القراءة بهما في فرض الصّلاة ونفلها لرواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٦) وغيرها (٧).

وعن ابن مسعود : أنّهما ليستا من القرآن ، وإنّما أنزلتا لتعويذ الحسن والحسين (٨) ، وقد انقرض خلافه واستقرار الإجماع بعده على ما قلناه.

قوله : ( ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمّها وقضى السّجدة ).

الضّمير في ( أتمّها ) يحتمل عوده إلى الفريضة ، وإلى العزيمة وهو المتبادر ، لأنّهما المحدّث عنه. ويشكل الحكم على إطلاقه ، بل ينبغي الجزم بأنه إن لم يبلغ النّصف يعدل وجوبا لثبوت النّهي عن قراءتها في الفريضة ، وانتفاء المقتضي للاستمرار.

قوله : ( والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السّجدة ).

__________________

(١) الاستبصار ١ : ٣١٧.

(٢) النمل : ٣٠.

(٣) التهذيب ٢ : ٧٢ حديث ٢٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ حديث ١١٨٤ ، وللمزيد راجع الوسائل ٤ : ٤٧٣ باب ١٠ من أبواب القراءة.

(٤) مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ نقله عن العياشي.

(٥) تفرد به ابن مسعود ، راجع الدر المنثور للسيوطي ٦ : ٤١٦ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٠ : ٢٥١.

(٦) التهذيب ٢ : ٩٦ حديث ٣٥٦.

(٧) الكافي ٣ : ٣١٧ حديث ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ حديث ٣٥٧.

(٨) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٠ : ٢٥١.