والمعوذتان من القرآن.
ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها ، وقضى السجدة ، والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة.
______________________________________________________
وغيره (١) : لا تعاد لاقتضاء الوحدة ذلك ، ويضعف بمنع اقتضاء الوحدة ذلك أولا ـ كما في النّمل ـ (٢) ، ومنع الوحدة ثانيا ، فإنّ الأخبار (٣) لا دلالة لها على الوحدة كما قدّمناه ، بل رواية المفضّل تدلّ على كونهما اثنتين (٤) ، لأنّ الاستثناء متّصل ، وكما تجب إعادة البسملة بينهما تجب رعاية التّرتيب على المتواتر.
قوله : ( والمعوّذتان من القرآن ).
هما ـ بكسر الواو ـ : سورة الفلق والنّاس ، وعلى ذلك إجماع المسلمين إلاّ شاذا من العامة (٥) ، فتجوز القراءة بهما في فرض الصّلاة ونفلها لرواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٦) وغيرها (٧).
وعن ابن مسعود : أنّهما ليستا من القرآن ، وإنّما أنزلتا لتعويذ الحسن والحسين (٨) ، وقد انقرض خلافه واستقرار الإجماع بعده على ما قلناه.
قوله : ( ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمّها وقضى السّجدة ).
الضّمير في ( أتمّها ) يحتمل عوده إلى الفريضة ، وإلى العزيمة وهو المتبادر ، لأنّهما المحدّث عنه. ويشكل الحكم على إطلاقه ، بل ينبغي الجزم بأنه إن لم يبلغ النّصف يعدل وجوبا لثبوت النّهي عن قراءتها في الفريضة ، وانتفاء المقتضي للاستمرار.
قوله : ( والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السّجدة ).
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٣١٧.
(٢) النمل : ٣٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٧٢ حديث ٢٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ حديث ١١٨٤ ، وللمزيد راجع الوسائل ٤ : ٤٧٣ باب ١٠ من أبواب القراءة.
(٤) مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ نقله عن العياشي.
(٥) تفرد به ابن مسعود ، راجع الدر المنثور للسيوطي ٦ : ٤١٦ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٠ : ٢٥١.
(٦) التهذيب ٢ : ٩٦ حديث ٣٥٦.
(٧) الكافي ٣ : ٣١٧ حديث ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ حديث ٣٥٧.
(٨) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٠ : ٢٥١.