وتكره الصلاة في الحمام لا المسلخ ، وفي بيوت الغائط ، والنيران ، والخمور مع عدم التعدي ،
______________________________________________________
المرتضى (١) ، بخلاف قول ابي الصّلاح (٢).
قوله : ( وتكره الصّلاة في الحمام ، لا المسلخ )
كراهية الصّلاة في الحمام مذهب أكثر الأصحاب (٣) ، لنفي الصّادق عليهالسلام البأس عن الصّلاة فيه (٤) ، وقال أبو الصّلاح : لا تجوز (٥) ، وتردّد في الفساد لنهي الصادق عليهالسلام عن الصّلاة في مواضع منها الحمام (٦) ، وهو محمول على الكراهية مع ضعف السّند.
وهل المسلخ من الحمام؟ احتمله في التّذكرة (٧) ، وبنى الاحتمال على علّة النّهي ، فإن كانت النّجاسة لم يكره ، وإن كانت كشف العورة فيكون مأوى الشّياطين كره ، وجزم هنا وفي المنتهى بعدم الكراهية (٨) وهو الأصحّ ، لأنّ النّهي مختصّ بالحمّام فيتبع الاشتقاق ، ومنه يعلم أنّه لا بأس بالصّلاة على سطح الحمام ، وبه صرّح في المنتهى (٩). وإنّما تصحّ الصّلاة في الحمام إذا كان الموضع طاهرا ، فلو كان نجسا لم تصح قولا واحدا.
قوله : ( وبيوت الغائط والنيران والخمور ، مع عدم التعدّي ).
أمّا الأوّل : فلما رواه الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقوم في الصّلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة ، فقال : « تنح عنها ما استطعت » (١٠) ، ولما روي عن الصّادق عليهالسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « إن جبرئيل
__________________
(١) نقل فخر المحققين قوله في إيضاح الفوائد ١ : ٩٦.
(٢) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٣) منهم : الشيخ في النهاية : ٩٩ ، والشهيد في الدروس : ٢٨.
(٤) الفقيه ١ : ١٥٦ حديث ٧٢٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٤ حديث ١٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ حديث ١٥٠٥.
(٥) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٦) التهذيب ٢ : ٢١٩ حديث ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ حديث ١٥٠٤.
(٧) التذكرة ١ : ٨٨.
(٨) المنتهى ١ : ٢٤٤.
(٩) المصدر السابق.
(١٠) المحاسن : ٣٦٥ حديث ١٠٩ ، الكافي ٣ : ٣٩١ حديث ١٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ حديث ١٥٦٣.