______________________________________________________
المرتضى (١) ، ومساقط الأعضاء عند ابي الصّلاح (٢) ، ونسبه الى المصنف هنا بقوله : ( ولا تشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء ) ولا دلالة فيه ، لعدم إشعاره بالمكان ، إنّما يدلّ على ردّ قول أبي الصّلاح صريحا ، وعلى ردّ قول المرتضى بطريق أولى ، وما يماس بدن المصلّي أو ثوبه من موضع الصّلاة ، وأسنده الشارح (٣) الى ظاهر كلام الشّيخ (٤).
وحكى قولا رابعا حاصله : إن الصّلاة تشتمل على حركات وسكنات وأوضاع ، ولا بدّ في الجميع من الكون ، فالمكان هو ما تقع فيه هذه الأكوان ، ونسبه الى الجبائيّين (٥) ، والمصنّف في بعض أقواله (٦) ، وهذا التّفسير لا يناسب هذا المبحث ، لأنّه لو كان في الهواء نجاسة جافّة لم يعف عنها تماس بدن المصلّي ، يلزم بطلان الصّلاة بها على القول باشتراط طهارة المكان ، ولا نعلم قائلا بذلك.
فروع :
أ : لو كبّر في مكان نجس تتعدى نجاسته عند السّجود فانتقل عنه قبله ، فالمتجه عدم بطلان صلاته إن قصد ذلك من أوّل الصّلاة ، أو لم يقصد شيئا ، لا إن قصد السّجود فيه ، ولو لم ينتقل إلى أن تعدت بطلت حينئذ.
ب : لو كان في مسجد الجبهة نجاسة لا تتعدّى ، أو على نفس الجبهة نجاسة معفوّ عنها ، ولم يستوعب المسجد والجبهة ، بل بقي ما يكفي للسّجود بشرطه ، فالمتجه عدم بطلان الصّلاة إذا سجد على الطاهر لعدم تحقق المنافي.
ج : محاذي الصّدر والبطن ونحوهما ـ بين الأعضاء ـ من المكان ، على قول
__________________
(١) نقله عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد ١ : ٩٤.
(٢) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٩٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٩ ذيل حديث ١٥٣٦.
(٥) هما : أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام ، وابنه أبو هاشم عبد السلام ، وكلاهما من رؤساء المعتزلة ، هدية الأحباب : ١١٨ ، الكنى والألقاب ٢ : ١٢٦.
(٦) إيضاح الفوائد ١ : ٩٤.