______________________________________________________
حصير صغير. ولا يرد أن الصّلاة في المحمل حال ضرورة ، لأنّه أطلق الجواب ولم يسأل عن إمكان النّزول وعدمه.
ولرواية محمّد بن أبي عمير قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام : أيصلّى على الشّاذكونة وقد أصابتها الجنابة ، فقال : « لا بأس » (١).
والثّاني ـ وبه قال المرتضى (٢) ، وأبو الصّلاح ـ : تشترط (٣) ، وإن اختلفا في تفسير المكان ، لظاهر قوله تعالى ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) (٤) والرّجز : النّجس ، ومعنى هجره : اجتنابه ، فيندرج في إطلاق الأمر باجتنابه حال الصّلاة والأمر للوجوب ، إلاّ فيما دلّ الدّليل على عدم وجوب الاجتناب فيه.
ويرد عليه ، أن المتنازع ممّا دلّ الدّليل على عدم الوجوب فيه ، فان الرّوايتين الدّالتين على ذلك قد سبقتا (٥) ، ولنهي النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصّلاة في المزبلة والمجزرة (٦) ولا علّة سوى النجاسة. وفيه نظر لأن النّهي هنا للكراهة ، كما في الطّريق والمعاطن (٧).
وعلى تقدير إرادة التّحريم لا يتعيّن للعلة النّجاسة ، للقطع بانتفائها في البواقي ، ولموثقة عبد الله بن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الشّاذكونة يصيبها الاحتلام ، أيصلّى عليها؟ قال : « لا » (٨). ويمكن الحمل على الكراهية ، لأن فيه جمعا ظاهرا ، ولأن ابن بكير فطحي فلا تعويل على ما ينفرد به ، فالأصحّ الأوّل.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ مكان المصلّي هو مسقط كلّ البدن عند
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٠ حديث ١٥٣٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ حديث ١٥٠٠.
(٢) رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى : ٢٧٥.
(٣) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٤) المدثر : ٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٩ ، ٣٧٠ حديث ١٥٣٧ ، ١٥٣٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ حديث ١٤٩٩ ، ١٥٠٠.
(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ حديث ٧٤٧.
(٧) المعاطن : جمع معطن وهو مبرك الإبل حول الحوض ، القاموس المحيط ( عطن ) ٤ : ٢٤٨.
(٨) التهذيب ٢ : ٣٦٩ حديث ١٥٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ حديث ١٥٠١.