وبيوت المجوس ،
______________________________________________________
أتاني فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ، ولا تمثال جسد ، ولا إناء يبال فيه » (١) ، ونفور الملائكة يؤذن بكونه ليس موضع رحمة ، فلا يصلح أن يتخذ للعبادة.
وأما بيوت الخمور ـ ومثلها المسكرات ، والظاهر أن الفقاع كذلك ـ فلأنها ليست محلّ إجابة ، ولما رواه عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تصل في بيت فيه خمر ، أو مسكر » (٢) ، وهذا مع عدم تعدّي النّجاسة فيهما ، أما معه فلا يجوز قطعا ، واكتفى المصنّف بالتقييد في الأخير لايذانه باعتبار القيد في الأوّل.
ولا بأس بالصّلاة على سطح الحشّ (٣) ـ صرح به في المنتهى (٤) ـ لانتفاء المقتضي للكراهيّة.
وأمّا كراهة الصّلاة في بيوت النّيران فلئلاّ يتشّبه بعبّادها ، قاله الأصحاب (٥) ، وقال أبو الصّلاح بالتحريم وتردّد في الفساد (٦) وهو ضعيف ، وأكثر الأصحاب على الكراهيّة. والظّاهر أن المراد بـ ( بيوت النّيران ) ما أعدت لاضرامها عادة ، وإن لم يكن موضع عبادتها تمسكا بظاهر تعليلهم ، ووقوفا مع إطلاق اللّفظ ، وعلى هذا ، فلا فرق بين كون النّار موجودة في وقت الصّلاة وعدمه.
ولو صلّى على سطح هذه البيوت فالظاهر أنّه لا بأس.
قوله : ( وبيوت المجوس ).
لعدم انفكاكها من النّجاسة غالبا ، كذا علله الأصحاب ، ويؤيده ما رواه أبو جميلة ، عن الصّادق عليهالسلام قال : « لا تصلّ في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس أن تصلّي في بيت فيه يهودي ، أو نصراني » (٧) ، فان رششت الأرض زالت الكراهة ، لقول
__________________
(١) المحاسن : ٦١٥ حديث ٣٩ ، الكافي ٣ : ٣٩٣ حديث ٢٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ حديث ١٥٧٠.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٢ حديث ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ حديث ١٥٦٨.
(٣) الحشش : المرحاض ، انظر القاموس المحيط ( حش ) ٢ : ٢٦٩.
(٤) المنتهى ١ : ٢٤٦.
(٥) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٨٦ ، والنهاية : ١٠٠ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ١١٢.
(٦) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٧) الكافي ٣ : ٣٨٩ حديث ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ حديث ١٥٧١.