ولا بأس بالبيع والكنائس.
وتكره في معاطن الإبل ،
______________________________________________________
الصّادق عليهالسلام وقد سئل عن الصّلاة في بيوت المجوس ، فقال : « رش الأرض وصلّ » (١) [ وقيد في المبسوط والنّهاية (٢) بالجفاف بعد الرّش ، وهو حسن ] (٣).
قوله : ( ولا بأس بالبيع والكنائس ).
ذهب إليه أكثر علمائنا (٤) ، وتدلّ عليه صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البيع والكنائس يصلّى فيها؟ فقال : « نعم » (٥).
وروي عنه عليهالسلام أنّه سئل عن الصّلاة فيها ، فقال : « صلّ فيها ، قد رأيتها ما أنظفها » ، قلت : أيصلّى فيها وإن كانوا يصلّون فيها؟ فقال : « نعم » (٦).
ولو كانت مصورة كرهت الصّلاة لمكان الصّور لا لكونها كنيسة ، وقال ابن البرّاج (٧) ، وابن إدريس : تكره الصّلاة فيها لأنّها لا تنفك من النّجاسة (٨) ، وفيه منع.
ويستحب أن يرش الموضع الّذي يصلّى فيه من البيع والكنائس ، لصحيحة عبد الله بن سنان ، وقد سأله عن الصّلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال : « رش وصل » (٩) ، وهو جواب عن الجميع ، فيشترك في الحكم ، وبه صرّح في المنتهى (١٠).
قوله : ( وتكره معاطن الإبل ).
هي : مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل ، قال صاحب الصّحاح :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٢ حديث ٨٧٧ وفيه : « رش وصل ».
(٢) المبسوط ١ : ٨٦ ، النهاية : ١٠٠.
(٣) هذه الزيادة وردت في « ن » و « ح ».
(٤) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٨٦ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ١١٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٢٢ حديث ٨٧٤.
(٦) الفقيه ١ : ١٥٧ حديث ٧٣١ ، التهذيب ٢ : ٢٢٢ حديث ٨٧٦.
(٧) المهذب ١ : ٧٦.
(٨) السرائر : ٥٨.
(٩) التهذيب ٢ : ٢٢٢ حديث ٨٧٥.
(١٠) المنتهى ١ : ٢٤٥.