______________________________________________________
والعلل : الشّرب الثّاني ، والنّهل : الشرب الأوّل (١) ، والفقهاء جعلوه أعمّ من ذلك ، وهي مبارك الإبل مطلقا الّتي يأوي إليها ، كذا قال في المنتهى (٢) ، قال : ويدلّ عليه ما فهم من التّعليل بكونها من الشّياطين (٣).
والقول بالكراهية هو مذهب أكثر الأصحاب (٤) ، وأبو الصّلاح على أصله السّابق من التّحريم ، والتردّد في الفساد (٥) ، والمستند ما روي عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « إذا أدركتم الصّلاة وأنتم في مراح الغنم فصلّوا فيها ، فإنّها سكينة وبركة ، وإذا أدركتم الصّلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلّوا ، فإنّها جن من جن خلقت ، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها » (٦).
وهو منزل على الاستحباب ، لمقطوعة سماعة ، قال : سألته عن الصّلاة في أعطان الإبل ، وفي مرابض البقر والغنم فقال : « إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصّلاة فيها » (٧) ، ولو كان الأمر بالخروج منها للوجوب لما جازت بعد النضح لقيام العلّة معه ، ولعموم دلائل الصّلاة في كلّ مكان ، مثل « جعلت لي الأرض مسجدا » (٨) ، ولا يبلغ هذا الحديث مرتبة تخصيص العموم فيحمل على الكراهيّة مصيرا إلى ما عليه الأكثر ، ولأنّه لا يؤمن من نفورها فيشغل المصلّي.
وقد قيل : إن عطنها مواطن الجن (٩) ، وليس المانع فضلاتها لأنّها طاهرة عندنا ، ولا بأس بالمواضع الّتي تثبت فيها الإبل في سيرها ، أو تناخ فيها لعلفها أو وردها ، لأنّها لا تسمّى معاطن ، قاله في المنتهى (١٠).
__________________
(١) الصحاح ( علل ) ٥ : ١٧٧٣.
(٢) المنتهى ١ : ٢٤٥.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٢٥٣ حديث ٧٦٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٣٣ حديث ٤٩٣.
(٤) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٨٥ ، والنهاية : ١٠١ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٧٢.
(٥) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٦) سنن البيهقي ٢ : ٤٤٩.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٢٠ حديث ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ حديث ١٥٠٦.
(٨) صحيح البخاري ١ : ١١٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٢٤ ، سنن البيهقي ١ : ٢٢٢ ، مسند أحمد ٢ : ٢٢٢.
(٩) عمدة القارئ ٤ : ١٨١.
(١٠) المنتهى ١ : ٢٤٥.