ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره ، فلو شرع فيه وفي الرفع ، أو نهض قبل إكماله بطل.
______________________________________________________
وحده لا شريك له ، وان محمّدا عبده ورسوله » (١). والأصحّ العدم ، لأنّ مخالفة المنقول غير جائزة ، وبقاء المعنى غير كاف ، لأن التعبّد بالألفاظ المخصوصة ثابت ، وهذه الرواية لا تنهض معارضة لغيرها من الأخبار المشهورة في المذهب (٢).
ومثله ما لو أبدل شيئا من الألفاظ بمرادفه ، كما لو أبدل أشهد بأعلم ، واسمه تعالى باسم آخر ، والآل بالأهل ، ونحو ذلك لما قلناه ، أو غير التّرتيب المنقول.
فائدة : آل محمّد هم : علي ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين عليهمالسلام للنّقل الثّابت في ذلك من طرقنا (٣) وطرق المخالفين (٤) ، ويطلق على باقي الأئمة الاثني عشر عليهمالسلام تغليبا.
قوله : ( ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره فلو شرع فيه وفي الرّفع أو نهض قبل إكماله بطل ).
وجوب الجلوس مطمئنّا بقدر التّشهد الواجب بإجماعنا ، للتّأسي بالنّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام فلو شرع في التشهّد وفي الرّفع من السّجود معا ، أو نهض قائما قبل إكماله بطل تشهده وصلاته إن كان متعمّدا للنّهي المقتضي للفساد. مع الإخلال بالواجب ، وإن كان ناسيا تداركه إن بقي محلّه ، وإلا فالظاهر أنّه لا يقتضيه بعد الصّلاة.
وهذا إنّما هو حال الاختيار ، أما عند الضّرورة كما لو عجز عن الطّمأنينة أو صلّى ماشيا لم تجب الطّمأنينة ، لا كما يجب الجلوس لو عجز عنه ، ولو اقتضت التقية فعله من قيام ـ كما لو كان مسبوقا بركعة ـ فإنّه لا يتخلف في ثالثة الإمام
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩٩ حديث ٣٧٣.
(٢) منها : ما رواه الشيخ في التهذيب ٢ : ٩٢ حديث ٣٤٤.
(٣) تفسير القمي ٢ : ١٩٣.
(٤) الدر المنثور ٥ : ١٩٨ ، تفسير القرآن العظيم ٣ : ٤٩٤ ، تفسير أبي السعود ٧ : ١٠٣ ، تفسير القاسمي ١٣ : ٢٥٠.